شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣٧٨
وابوح وش ولا يصلب قبل القتل إذ يكون مثله قال الهادي ويصلب حتى تنتثر (1) عظامه وعن ابن أبي هريرة (2) حتى يسيل صديده (3) وقال الناصر والامام ى بل يقدم الصلب على القتل وقال صاحب التلخيص من اصش يصلب ثلاثا ثم ينزل فيقتل وقال بعض اصش بل يصلب حتى يموت جوعا وعطشا (و) يجب على الامام أن (يقبل من وصله تائبا قبل الظفر) أي قبل أن يظفر به (ويسقط عنه الحد (4) وما قد أتلف (5) من حقوق الآدميين (6) (ولو) كان الذي عليه (قتلا (7)) ذكره الهادي عليه السلام وقال زيد بن علي والناصر وم بالله والفريقان لا يسقط عنه الا حق الله المحض لا القذف والقصاص والمال * تنبيه والتوبة (8) تسقط عنه الحدود والحقوق (9) ولو في غير وقت الامام لعموم الآية (10) وكذا لو تاب ولم يصل إلى امام زمانه لكن لا يسقط المال ونحوه الا بحكم (11) لأجل الخلاف (لا) إذا تاب (بعده) أي بعد الظفر (فلا عفو (12)) أي فليس للامام أن يسقط عنه شيئا من حقوق الله تعالى ولا من حقوق الآدميين (ويخير) الامام (في) قبول توبة (المراسل) له بان يصل تائبا فيعمل بحسب ما يراه أصلح فان اختار قبوله حلفه وكفل عليه (13) ولم يغدره (14) * تنبيه واعلم أن المحارب يثبت محاربا (15)
____________________
يده أو يد غيره بغير عوض كما في السارق (1) ويكفن ويدفن ويغسل ويصلى عليه ان تاب اه‍ نجري (2) ابن بنت ش (3) القيح (4) يعني جميع الحدود (5) حسا لا حكما فيرده بلا أرش (6) ولو دينا أو نحوه اه‍ ن وفي البحر اللازمة حال المحاربة لا ما كان قبل ذلك فلا يسقط ولا ما لزم بالمعاملة ولو حال المحاربة اه‍ ومثله عن المفتى (7) ويسقط ذلك عنه ظاهرا وباطنا اه‍ ح لي لفظا قرز (8) عن المحاربة ولو مصرا على غيرها ومثله في ح لي (9) ما لم تكن باقية فيردها بعينها (*) ومن ذلك الشفعة (10) وهي قوله تعالى الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يعني فان توبتهم هذه تسقط عنهم تلك العقوبات التي استحقوها بالمحاربة ولفعل علي عليلم في حارثة بن زيد رواه الشعبي عن علي عليلم أنه كتب إلى عامل البصرة ان حارثة ابن زيد حارب الله ورسوله وسعى في الأرض بالفساد ثم تاب من قبل أن نقدر عليه فلا تتعرض له الا بخير لعموم الآية فإنه لم يفصل في سقوط ما عليهم بين حق الله وحق الآدمي اه‍ من ح مرغم وفي ح بهران ابن بدر وهو الأصح (11) ولفظ البيان فرع فان طالبه من له عليه حق تحاكما فما كان مذهب الحاكم حكم به بينهما ولزمهما ظاهرا وباطنا اه‍ بلفظه (12) الا لمصلحة كما تقدم في قوله وله تأخيرها لمصلحة ويكون هذا مطلق مقيد بما تقدم (13) على سبيل الاحتياط والا فلو لم يأت بالمكفول عنه لم يلزم الكفيل شئ لان الكفالة لغير معين (14) بكسر الدال اه‍ شمس علوم (*) فان قتله قاتل بعد قبول الامام توبته اقتص منه وقيل يقتله الامام حدا لحرمة الذمة اه‍ بحر ومثله في ن (15) وجهه انه لا يحد بالعلم كما مر في قوله وله القضاء بما علم الا في حد غير القذف وقال المفتي العمل بالعلم في ثبوت كونه محاربا لا في تنفيذ ما وجب عليه من القطع ونحوه فلا بد من الشهادة واما النفي والتعزير فليسا بحد فيحكم بعلمه فيهما فلا وجه للتشكيل على
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست