____________________
يده أو يد غيره بغير عوض كما في السارق (1) ويكفن ويدفن ويغسل ويصلى عليه ان تاب اه نجري (2) ابن بنت ش (3) القيح (4) يعني جميع الحدود (5) حسا لا حكما فيرده بلا أرش (6) ولو دينا أو نحوه اه ن وفي البحر اللازمة حال المحاربة لا ما كان قبل ذلك فلا يسقط ولا ما لزم بالمعاملة ولو حال المحاربة اه ومثله عن المفتى (7) ويسقط ذلك عنه ظاهرا وباطنا اه ح لي لفظا قرز (8) عن المحاربة ولو مصرا على غيرها ومثله في ح لي (9) ما لم تكن باقية فيردها بعينها (*) ومن ذلك الشفعة (10) وهي قوله تعالى الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم يعني فان توبتهم هذه تسقط عنهم تلك العقوبات التي استحقوها بالمحاربة ولفعل علي عليلم في حارثة بن زيد رواه الشعبي عن علي عليلم أنه كتب إلى عامل البصرة ان حارثة ابن زيد حارب الله ورسوله وسعى في الأرض بالفساد ثم تاب من قبل أن نقدر عليه فلا تتعرض له الا بخير لعموم الآية فإنه لم يفصل في سقوط ما عليهم بين حق الله وحق الآدمي اه من ح مرغم وفي ح بهران ابن بدر وهو الأصح (11) ولفظ البيان فرع فان طالبه من له عليه حق تحاكما فما كان مذهب الحاكم حكم به بينهما ولزمهما ظاهرا وباطنا اه بلفظه (12) الا لمصلحة كما تقدم في قوله وله تأخيرها لمصلحة ويكون هذا مطلق مقيد بما تقدم (13) على سبيل الاحتياط والا فلو لم يأت بالمكفول عنه لم يلزم الكفيل شئ لان الكفالة لغير معين (14) بكسر الدال اه شمس علوم (*) فان قتله قاتل بعد قبول الامام توبته اقتص منه وقيل يقتله الامام حدا لحرمة الذمة اه بحر ومثله في ن (15) وجهه انه لا يحد بالعلم كما مر في قوله وله القضاء بما علم الا في حد غير القذف وقال المفتي العمل بالعلم في ثبوت كونه محاربا لا في تنفيذ ما وجب عليه من القطع ونحوه فلا بد من الشهادة واما النفي والتعزير فليسا بحد فيحكم بعلمه فيهما فلا وجه للتشكيل على