____________________
وسلم من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين ان أحبوا قتلوا وان أحبوا أخذوا الدية اه تعليق وشفاء وعنه صلى الله عليه وآله وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل مؤمن بغير حق وروى أبو هريرة عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار وعن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم الله إلى أن يشاء وروى ابن مسعود عنه صلى الله عليه وآله أنه قال أو ما يحكم بين الناس يوم القيامة في الدماء اه ح بحر أخرجه الستة الا الموطأ بلفظه من قتل قتيلا فأهله بخير النظرين أما ان يودي واما أن يقاد اه شرح بهران (1) فان قيل هل يشترط استمرار كونه مكلفا ومن وقت الجناية إلى وقت القصاص قال شيخنا لا يشترط بل يقتص منه ولو مجنونا وليس هو كالحدود اه مفتى ومثله في الثمرات هلا قيل لجواز أن يدعي الخطأ يقال الكلام بعد ثبوته عليه فلا اعتراض (2) واما الأخرس فيقتص منه بالبينة واما بالإشارة فقال ح وتخريج ط وع يقتص منه وقال أبو بكر الرازي واحد تخريج ط لا يقتص منه اه ن من باب حد الزنى (3) مباشر (*) متعديا فلا قصاص في جناية غير متعد اه هداية قرز (4) من مفصله اه ح فتح بلفظه قرز لا لو جنى عليه من غير المفصل اه شرح فتح بلفظه (*) ولا يجب القصاص الا بعد البرء فيجب التأخير حتى يبرئ المجني عليه لجواز ان يموت اه بحر وكب (5) قال في المقصد الحسن من أوضح رأسا كبيرا والموضحة قدر ربعه أو ثلثه ورأسه أصغر اقتص منه ذلك القدر ولا توفية للزائد قرز وعن الغشم بالمساحة المجردة عن النسبة لأنه لا يقال فيها ثلث أو ربع اه غشم (*) ولا عبرة بما زاد على الايضاح نحو ان ينفذ جلدة رأسه جميعا وأوضح في بعضه بفعل واحد فلا يقتص الا بقدر الموضحة فقط لا أنه يجلد رأسه والأرش أرش موضحة قرز ولفظ البيان في العتق قلنا هو فعل واحد فلا يجب العوض في بعضه دون بعض كما إذا شج غيره موضحة ثم جر السكين حتى طالت الشجة فليس فيها الا أرش واحد ذكره في الكافي اه ن بلفظه من المسألة السابعة في مسألة إذا قال أخدم أولادي (6) ولا عبرة بغلظ اللحم (7) بالقطع لا بالضرب (8) احتراز من الأمة فان الغالب عليها الاتلاف ولو أمكن الوقوف عليها ا ه زهور معنى