____________________
الثلث ولو رجعوا وحدهم اه ح لي ولفظ البيان في الشهادة وقيل ح ويضمنون الثلث فقط اه بلفظه (*) فلو ثبت الزنى باقراره ثم رجع شهود الاحصان هل يلزمهم القصاص مع اقرارهم بالعمد سل يأتي أنه لا يسقط القصاص لمشاركة من يسقط عنه اه مي ثم يقال لو ثبت احصانه باقراره ثم رجع شهود الزنى ثم ما يقال لو شهد بالزنى ستة وشاهدي الاحصان ثم رجعا سل القياس في الصورة الأولى ان على شهود الزنى الثلثان وفي الثاني على شاهدي الاحصان الثلث وهو يفهم من قوله وعلى شاهدي الاحصان ثلث الدية قرز (1) يعني حيث رجعا عن الاحصان والزنى فان رجعا عن الاحصان فقط فالثلث أو عن الزنى فقط فالثلث أو رجع شاهدا الزنى فقط ضمنا الثلث هذا ما يفهمه الاز والله أعلم اه املاء سيدنا حسن رحمه الله (*) قوى وإن كان مخالفا لكلام أهل المذهب في قولهم وان زاد فعل أحدهم فينظر قيل لعل الفرق انها هنا كالفعلين (2) لان ثلثها لكونهما شاهدين بالاحصان وعليهما لكونهما شاهدين بالزنى نصف الباقي وهو ثلث اه صعيتري فان رجع أحدهم فعليه سدس وربع الباقي وهو سدس اه صعيتري (3) وكذا الراجم والجالد (4) أما لو أقر قبل قيام الشهادة فلا شهادة إذ هي للانكار ولا حكم لها مع اقراره دون أربع اه مفتي (5) إذ بطل استناد الحكم إلى البينة واستند إلى الاقرار ولا يكفي دون أربع مرات اه بحر ولان الشهادة لا تكون الا على منكر اه أم قال في الغيث لأنه إذا صادقهم فقد أقر بالزنى ومع اقراره بطلت شهادتهم (6) ومثله في البحر (7) والمختار خلافه لأنه يؤدي إلى التسلسل (8) صحت الشهادة منهم وإنما يبطل اللفظ الأول (9) ولو حال إقامة الحد فيمتنع الاتمام (*) فان قامت الشهادة بعد رجوعه حد لحصول سببه اه بحر والفرق بين الطرف الأول وهذا أن هناك أقر بعد إقامة الشهادة فإذا زاد أعادوا الشهادة أدى إلى التسلسل بخلاف هذا فان اقراره ابتداء فان رجع ثم قامت الشهادة عمل بها وحد والله أعلم بالصواب (10) الا القذف ان لم يصادقه المقذوف كما مر يعني صادقه قبل الرفع بل لا فرق فتصح المصادقة ولو بعد الرفع لان