شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣٤٩
وذلك لان القتل وقع بمجموع شهادتهم فحملوا الدية على الرؤوس (و) يلزمهما (الثلثان) (1) من الدية (إن كانا من) جملة (الأربعة (2) ولا شئ على المزكي (3)) لشهود الاحصان أو شهود الزنى من الدية لأنه كفاعل السبب وهم مباشرون (و) الرابع هو ان يقر بالزنى بعد أن قامت الشهادة فيسقط الحد (باقراره (4) بعدها دون أربع (5)) مرات ذكره ص بالله للمذهب وهو قول أبي ح وقال ش بل يحد لان تصديقه إياهم قوة لشهادتهم وقال أبو جعفر للهادي والناصر ان أقر أربع مرات بطلت الشهادة وحد باقراره فلو رجع بطل الحد قيل ل (6) الا ان يشهد الشهود (7) بعد رجوعه (8) وان أقر دون الأربع فالشهادة باقية وهكذا عن الأمير ح (و) الخامس هو ان يقر بالزنى أربع مرات ثم يرجع عن اقراره فإنه يقبل رجوعه ويدرء عنه الحد (برجوعه (9) عن الاقرار) رجلا كان أم امرأة ولا فصل بين الاقرار بالزنى أو شرب الخمر (10) أو بالسرقة في أنه يقبل الرجوع عنه الا ان في السرقة يسقط عنه القطع دون الضمان وقال الحسن
____________________
الثلث ولو رجعوا وحدهم اه‍ ح لي ولفظ البيان في الشهادة وقيل ح ويضمنون الثلث فقط اه‍ بلفظه (*) فلو ثبت الزنى باقراره ثم رجع شهود الاحصان هل يلزمهم القصاص مع اقرارهم بالعمد سل يأتي أنه لا يسقط القصاص لمشاركة من يسقط عنه اه‍ مي ثم يقال لو ثبت احصانه باقراره ثم رجع شهود الزنى ثم ما يقال لو شهد بالزنى ستة وشاهدي الاحصان ثم رجعا سل القياس في الصورة الأولى ان على شهود الزنى الثلثان وفي الثاني على شاهدي الاحصان الثلث وهو يفهم من قوله وعلى شاهدي الاحصان ثلث الدية قرز (1) يعني حيث رجعا عن الاحصان والزنى فان رجعا عن الاحصان فقط فالثلث أو عن الزنى فقط فالثلث أو رجع شاهدا الزنى فقط ضمنا الثلث هذا ما يفهمه الاز والله أعلم اه‍ املاء سيدنا حسن رحمه الله (*) قوى وإن كان مخالفا لكلام أهل المذهب في قولهم وان زاد فعل أحدهم فينظر قيل لعل الفرق انها هنا كالفعلين (2) لان ثلثها لكونهما شاهدين بالاحصان وعليهما لكونهما شاهدين بالزنى نصف الباقي وهو ثلث اه‍ صعيتري فان رجع أحدهم فعليه سدس وربع الباقي وهو سدس اه‍ صعيتري (3) وكذا الراجم والجالد (4) أما لو أقر قبل قيام الشهادة فلا شهادة إذ هي للانكار ولا حكم لها مع اقراره دون أربع اه‍ مفتي (5) إذ بطل استناد الحكم إلى البينة واستند إلى الاقرار ولا يكفي دون أربع مرات اه‍ بحر ولان الشهادة لا تكون الا على منكر اه‍ أم قال في الغيث لأنه إذا صادقهم فقد أقر بالزنى ومع اقراره بطلت شهادتهم (6) ومثله في البحر (7) والمختار خلافه لأنه يؤدي إلى التسلسل (8) صحت الشهادة منهم وإنما يبطل اللفظ الأول (9) ولو حال إقامة الحد فيمتنع الاتمام (*) فان قامت الشهادة بعد رجوعه حد لحصول سببه اه‍ بحر والفرق بين الطرف الأول وهذا أن هناك أقر بعد إقامة الشهادة فإذا زاد أعادوا الشهادة أدى إلى التسلسل بخلاف هذا فان اقراره ابتداء فان رجع ثم قامت الشهادة عمل بها وحد والله أعلم بالصواب (10) الا القذف ان لم يصادقه المقذوف كما مر يعني صادقه قبل الرفع بل لا فرق فتصح المصادقة ولو بعد الرفع لان
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست