شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٣٠٤
وهو اجماع في المثلي والقيمي (1) (ولا يبرئ الميت) من الدين (بابراء (2) الورثة قبل الاتلاف (3) لتركة الميت ذكر ذلك أبو مضر وهو مبني على أن الوارث ليس بخليفة فان قلنا إنه خليفة برئوا لئن الدين في ذمتهم قال أبو مضر ولو قصد بابرائهم اسقاط حقه المتعلق بالمال صح البراء (ويبطل) البراء (بالرد (4)) من المستبرئ نحو أن يقول أبرأتك من الدين الذي عليك فيقول المبرئ لا حاجة (5) لي ببرائك أو قد رددته أو نحو (6) ذلك مما يدل على الرغبة عنه فإنه يبطل هذا مذهبنا وأبي ح وقال ش لا يبطل بالرد قوله (غالبا) احتراز من البراء من الحقوق المحضة كالشفعة والخيارات ونحو ذلك (7) فان البراء منها لا يبطل بالرد (ولا يعتبر فيه (8) القبول) بل يصح وان لم يقبل ما لم يرد وهذا مبني على أنه اسقاط واما من قال إنه تمليك فإنه يفتقر إلى القبول عنده (كالحقوق المحضة) أي كما لا يعتبر القبول في الحقوق المحضة (9) اجماعا والمحضة هي الشفعة والخيارات والقصاص والدعوى واليمين قال في الشرح وابراء الضامن من الضمانة (10) ولا يعتبر في الدين أيضا (الا في العقد (11)) نحو أن يقول أبرأتك على أن تدخل
____________________
(1) ينظر في ذكر القيمي ولعله فيما كان ثابتا في الذمة أما إذا كان القيمي ليس بثابت في الذمة بل أتلفه وكان اللازم قيمته فالقياس أن لا يصح حيث قال أبرني من شئ قيمته كذا لأنه حصل البراء من الشئ التالف نفسه وهو ليس ثابت في الذمة وإنما الثابت قيمته وإنما يستقيم حيث الثابت في الذمة نفس القيمي كعوض الخلع ونحوه فيصح أن يقول أبرني من شئ قيمته كذا اه‍ ح لي لفظا يقال حيث أتلفه ثم قال أبرني من شئ قيمته كذا ان القيمة هي مثلية لأنها من أحد النقدين وهو يصح في المثلى من أن يقول أبرني من شئ قيمته كذا (2) ويبرئ الميت والورثة بابراء الميت ولو بعد الاتلاف للتركة من الورثة اه‍ ن ولو قلنا إن الوارث خليفة لان الميت هو الأصل اه‍ مصابيح (3) فاما بعد اتلاف الورثة للتركة فيصح ابراؤهم مطلقا لأنه قد صار الدين عليهم فيبرؤون ويبرأ الميت أيضا وهو مفهوم الاز وصرح به في التذكرة حيث هم المتلفون لا إذا كان غيرهم فلا يبرأ إذ المال باق على المتلف ولم يتعلق بذمتهم شئ قرز (4) في المجلس إن كان حاضرا وفي الغائب بلوغ الخبر قرز وقد تقدم مثله في النذر في قوله ويبطل بالرد (*) حيث لم يتقدم سؤال ولا صدر بعد البراء قبول ومع وقوع أحدهما لا معنى للرد بعده فافهم وقيل بل يصح ولو بعد القبول لكن لا بد أن يكون في وجهه أو علمه ويقبل أيضا (5) يقال الامتناع ليس برد الا ان يجري عرف بان الامتناع رد (6) قد أبطلته أو رفعته (7) ابراء الضامن والقصاص (8) لان البراء فيه شائبة اسقاط فلم يحتج إلى قبول وشائبة تمليك فيبطل بالرد اه‍ غيث (9) (فرع) واعلم أنه لا يصح عما ليس في الذمة كحق المسيل والاستطراق ووضع الخشب ونحوها لان محلها العين دون الذمة ولذلك بقي استحقاقها مع اختلاف مالك العين بخلاف الشفعة ونحوها فإنها مع تعلقها بعين مخصوصة ثابتة في الذمة إذ يجب على من هي عليه التسليم ولذا قلنا إن الشفيع يملكه بعقد البيع السابق اه‍ معيار بلفظه (1) ولا فرق بين ضمانة الوجه والمال قرز (11) ولو في الحقوق المحضة قرز (*) العقود تنقسم إلى ما
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست