شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٤ - الصفحة ٢٧٥
بعدهما (1)) أي بعد حصول الامرين وهما الإحالة بالثمن وقبض (2) المحتال إياه من المشترى فان المشتري لا يرجع بالثمن على المحتال بل على البائع (3) (ولا يبرأ ولا يرجع محتال عليه فعلها أو امتثل تبرعا (4)) اعلم أنه قد دخل في هذه اللفظ مسئلتان إحداهما التبرع بفعل الحوالة والثانية التبرع بامتثالها أما التبرع بفعلها فصورته أن يقول أحلتك بدينك الذي لك على فلان (5) على نفسي فإنه لا يبرأ بما سلمه إلى المحتال من دون اذن (6) المحيل إذا كان له عليه دين ولا يرجع (7) بما سلم ان لم يكن له شئ عليه قيل ف وكذلك لا يرجع على من دفع إليه قال عليه السلام والأقرب (8) أن قد لزمه الدفع باللفظ لأنه بمنزلة الالتزام (9) والضمان وأما صورة التبرع بامتثالها فنحو أن يقول الذي عليه الدين لصاحبه أحلتك على فلان ولا شئ على فلان للمحيل فيمتثل (10) المحال عليه ويسلم فإنه لا يرجع بما سلم لأنه متبرع (11) ذكر ذلك في الكافي قيل ح وفي هذا نظر والصحيح أن المحال عليه يرجع على المحيل لأنه سلم بأمره (12) قال مولانا عليلم والأقرب عندي ما ذكره صاحب الكافي لان الحوالة امر للمحتال أن يأخذ من فلان وهذا
____________________
البائع لان حقوق العقد متعلقة به لا بالمستحيل إذ هو وكيل قبض ووكيل القبض لا تعلق به حقوق بخلاف وكيل العقد اه‍ بحر (1) والمبيع في يد البائع (2) وأما قبل قبضه فإن كان المبيع قد تلف مع البائع فقد بطل البيع وبطلت الحوالة وإن كان باقيا قيل ف ان جحود البائع له يكون كتعذر قبض المبيع فيكون للمشتري الفسخ وتبطل الحوالة قرز (3) فيطالبه المشتري بالمبيع فإذا بين عليه استحق المبيع ان بقي أو الثمن أن تلف وان حلف البائع فلا شئ للمشتري على الغريم اه‍ كب ن قرز (4) ولكن لا يبرأ حتى يدفع المتبرع ذكره الفقيه ع فيكون للمحتال مطالبة أيهما ذكره في البحر اه‍ ن وإذا سلم أحدهما برئ الآخر وان أبرأ الأصل برأ المتبرع لا العكس والمذهب انه قد برئ بنفس الحوالة لان الحوالة نقل المال من ذمة إلى ذمة مع براءة الذمة الأولى وقد حصل هذا المعنى في حوالة التبرع اه‍ لي (5) وان كره فلان (6) صوابه من دون اذنه لأنه لم يكن ثمة محيل هنا (7) ويبرأ المتبرع عنه ولو قبل الدفع ومثله في الصعيتري (*) قال في البحر الا أن يدفع باذن زيد رجع عليه اه‍ ن قرز (8) كلام الإمام عليلم جواب عن سؤال مقدر متفرع من كلام صاحب القيل كأنه قال لم قلت لا يرجع هل قد لزمه الدفع قال عليلم إلى آخره (9) لأنها حوالة تبرع خالية عن اشتراط براءة الأصل بخلاف ما تقدم فإنها حوالة متضمنة براءة الأصل المشروطة بانعقاد الحوالة كما تقدم (10) أو يقبل إذ قبوله كقوله أبره وعلي عوضة فيلزم إذ أمره باتلاف ما على عوض اه‍ بحر قرز (11) وقد برئ من عليه الدين قرز (12) وقواه المتوكل على الله والمفتي (*) قال سيدنا إبراهيم حثيث وهو الأولى كما قالوا في المهور فيمن أمهر زوجته ملك الغير ثم أجاز المالك استحقته ورجع المالك على الزوج بقيمته مع أنه سلم هناك بأمر كهذه الصورة وقد يمكن الفرق بان يقال إن هناك عقد معاوضة على ملك الغير موقوف على
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست