____________________
الوقت كالصحيح والله أعلم (1) فان جرى عرف بالفاسد فلا فرق بين عامي وغيره إذا دخل فيه جاهلا وهو مراد الكتاب وقد تقدم في قوله وهو كالصحيح الا في سبعة أحكام وقد ذكر معنى ذلك في البيان والفقيه ح (2) قلت إن كان مذهبا له أو جرى عرف اه مفتي قرز (3) صوابه بر بل يحنث للزيادة عليهم إذا كان يسمع مجاهرا الا أن يستكتمهم ولو كثروا اه بستان (4) صوابه لم يبر لأنه يمكن أن يعقد بغيرها (5) قال في التعريفات التسري أعداد الأمة أن تكون موطوءة (*) لان التسري مشتق من السراة وهي الرياسة فاعتبر الحجاب اه بيان وقال ش لا يحنث حتى ينزل لأنه مشتق من المسرة واختاره عليه السلام فكأنه أراد أن يجعلها أرأس جواريه وأعلاهن قدرا قال تعالى قد جعل ربك تحتك سريا أي سيدا عظيما وذلك لا يحصل الا بالحجبة وهي سترها عن الأعين اه ح بحر والحجبة عدم خروجها من مسكنها وقيل أن لا تخرج لحوائجها اه شامي قرز (6) مع الوطئ قرز (7) مظهرا لا مضمرا (8) ولا تصدق (9) والصحيح أنه لا بد من القبول (10) أو علقت من دون تعليق قرز (11) في الهبة والقبض في العارية والقرض والصدقة ذكره في الأحكام قرز (*) فيما يحتاج إلى القبول (12) والوجه أن الهبة مفارقة للصدقة في الاسم والحكم فالاسم ظاهر والحكم أن القبض يحل محل القبول في الصدقة وفاقا لا في الهبة اه غيث (13) قد تقدم في الهبة أن ألفاظ التمليك تفيد الهبة فيتبعه حكمها يعني فيحنث اه مفتي ومعنى هذا في البيان ولفظه الثالث التبرعات فمن حلف لا وهب ثم ملك غيره شيئا بغير عوض حنث (14) أو الحق كالقسمة قرز وفي ح لي خلافه (15) ينظر في قوله بشئ