____________________
فصاعدا حرم والا لم يحرم ولو كان الحرير الخالص فيه ذراعا أو ذراعين أو أكثر منهما كان دون نصف الثوب بالنظر إلى جملته وان لم يكن منسوجا مع غيره بل حريرا مستقلا وحده أو ملصقا إلى ثوب بتطريز أو نحوه كالصاق حاشية الثوب التي هي الحظية فان اليسير من ذلك معفو عنه قدر أربع أصابع فما دون ولو كان طوله بطول الثوب فالمراد صورة الموجود منه في رأي العين تحقيقا أو بحيث لو رآه راء لوجده أربعا فدون باقيا على الامتداد فإنه يجوز والصحيح في المنفصل أو ملصقا بغيره بتطريز أو نحوه فما فوق ثلاث أصابع فصاعدا حرم وإن كان دونها حل قرز (1) يعني القيام الذي بين الخيوط المبسوطة وعليه قول بعض العرب وأوعدني يوما سداه نعم نعم * ولحمته الخفية لا لا (2) فلو كان للثوب حاشية عريضة تزيد على ثلاث أصابع لكن لحمتها قطن فإن كانت متصلة نسجا جاز اللبس والصلاة على قول الجميع لان الحرير مغلوب على كل حال بالنظر إلى جملة الثوب وإن كان ت بغير نسج جازت أيضا على ما في الزوائد ولا يجوز على قول الفقيه ح إن كان حريرها أكثر من لحمتها اه زهور وصعيتري (3) هذا قول مستقل ولم ينظر إلى كون اللحمة قطنا أو حريرا (*) عائد إلى أصل المسألة وهو قوله النصف فصاعدا (4) فلم يعتبرها أحد (5) لا فيما خلط بالالصاق فلا يعفى عنه الا اليسير كطوق الجيب وهو الفقرة ورؤس التكك وكفاف الكمين والفرج في الفرجية وعلم الثوب أي حاشيته إلى قدر ثلاث أصابع في العرض قيل من كل جانب قدر ثلاث أصابع اه ن قرز (*) فعلى هذا لو فعل ثلاث أصابع فما دون ثم الصق إليه قدر إصبع قطعنا ثم فعل حريرا مثل الحرير الأول ثم كذلك حتى كمل ثوبا جاز لبسه لأنه ليس بمشوب بل الصاق ويفهم من هذا انه لو الصق ثلاث أصابع حريرا إلى مثلها حرم لبسه بل يحل لأنه الصاق من دون نسج كالصورة الأولى وهو ما تقتضيه القواعد والله أعلم اه سيدنا حسن رحمه الله (*) فلا يضر حيث الصق المنسوج بعضه إلى بعض لا المنفرد من الحرير لو الصق فلا يعفى منه الا ثلاث أصابع فما دون كذا قرز اه قرز وأما المشوب إذا كان كذلك فإن كان النصف فصاعدا حرم والا حل (6) النصف قرز (7) فيعتبر بالأصابع قرز (8) ما يجعل طولا (9) قال في الفتح وكذا في الاستعمال قرز (10) فلو صبغ بعض