المدة بصفة الحيض أو بصفة الاستحاضة أو مختلفا في لونه بأن يكون في فترة بصفة الحيض وفي فترة اخرى بصفة الاستحاضة، وحينئذ فإن كانت لا تعلم بمجيء موعدها الشهري خلال أيام الدم، فوظيفتها في الفرض الأول أن تعتبر مقدار عدد أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة، وفي الفرض الثاني تعتبر الدم في تمام المدة استحاضة، وفي الفرض الثالث تعتبر ما بصفة الحيض حيضا شريطة أن لا يقل عن ثلاثة أيام ولا يزيد على عشرة وما بصفة الاستحاضة استحاضة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما بصفة الحيض بمقدار أيام عادتها أو أقل أو أكثر، وإن كانت تعلم بمجيء موعدها الشهري خلال أيام الدم، وليس بمقدورها أن تحدد تلك الأيام بالضبط، فعليها أن تحتاط في كل هذه الفروض بالجمع بين تروك الحائض ووظائف المستحاضة في تمام أيام الدم، وإن لم يكن بلون الحيض.
الحالة الثالثة: أن يكون دمها مستمرا إلى شهر أو أكثر، ففي هذا الحالة يجب عليها أن تحتاط في تمام مدة الدم، مثال ذلك امرأة نسيت وقت عادتها بالضبط ولا تدري أنه في العشرة الاولى أو الثانية أو الأخيرة، فإذا استمر دمها إلى شهر أو أكثر كانت تعلم أن بعض أيام الدم يصادف وقت العادة، فإذا علمت بذلك وجب عليها الاحتياط في تمام الشهر.
نعم، إذا علمت أن وقت عادتها إما في العشرة الثانية أو الأخيرة - مثلا - خرجت العشرة الاولى عن أطراف العلم الإجمالي، وعلى هذا فما رأته من الدم فيها إن كان بصفة الاستحاضة اعتبرته استحاضة، وإن كان بصفة الحيض تحتاط فيه أيضا.
القسم الثاني:
ناسية العدد دون الوقت، وهذه المرأة إذا رأت دما في موعد عادتها