بصفة الحيض حيضا، وما بصفة الاستحاضة استحاضة، وإذا تجاوز العشرة فالحكم أيضا كذلك؛ لأن قاعدة أن ذات العادة إذا تجاوز دمها العشرة تجعل ما في عادتها حيضا والزائد استحاضة لا تشمل المقام؛ لأن موردها ما إذا استمر دمها بعد العادة بلون الحيض وتجاوز العشرة، وأما إذا كان يومين - مثلا - بعد العادة بلون الحيض، ثم تحول إلى لون الاستحاضة، وتجاوز العشرة، فهو لا يكون مشمولا لها.
السابعة: إذا رأت المرأة دما قبل موعد عادتها بصفة الاستحاضة واستمر إلى ما بعد انتهاء العادة بأيام، فإن تجاوز العشرة من ابتداء رؤية الدم تجعل منذ يومين قبل العادة إلى آخر العادة حيضا وما تقدم وما تأخر عنه استحاضة، وإن لم يتجاوز العشرة تجعل أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة.
الثامنة: إذا رأت المرأة دما استمر إلى شهر أو شهرين أو ثلاثة اعتبرت أيام موعدها الشهري في كل شهر حيضا، والباقي استحاضة وإن كان بلون الحيض.
التاسعة: إذا رأت المرأة الدم في بعض أيام العادة وفي غير أيامها، وتجاوز المجموع العشرة، مثاله: امرأة وقتها أول الشهر، وعدد أيام عادتها سبعة أيام، فرأت الدم في اليوم الثالث من الشهر، واستمر الدم بصفة الحيض، وتجاوز العشرة من بداية رؤية الدم، فهل تجعل الحيض من اليوم الثالث إلى اليوم السابع، فيكون خمسة أيام، أو تجعل من اليوم الثالث إلى نهاية اليوم التاسع لكي يطابق مع العدد الذي تعتاده في حيضها وهو سبعة أيام؟ والظاهر هو الأول، ومثل ذلك ما إذا رأت المرأة الدم بصفة الحيض قبل أسبوع من أول الشهر، واستمر إلى اليوم الخامس من الشهر، فإنها تجعل حيضها ما وقع من الدم في أيام عادتها، فيكون خمسة أيام من ابتداء الشهر إلى اليوم الخامس، من دون أن تضم إلى ذلك يومين من الأسبوع قبل الشهر، وأثر ذلك بالنسبة إلى المرأة أن عليها أن