وهو في القيام أو في التسليم، فإنه لا يلتفت إلى الشك في جميع هذه الفروض، وإذا كان الشك قبل أن يدخل في الجزء الذي بعده وجب الإتيان به، كمن شك في التكبير قبل أن يقرأ أو في القراءة قبل أن يركع، أو في الركوع قبل السجود، وإن كان الشك حال الهوي إليه، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس، أو في حال النهوض إلى القيام، وكذلك إذا شك في التسليم وهو في التعقيب قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا وسهوا.
(مسألة 877): يعتبر في الجزء الذي يدخل فيه أن يكون من الأجزاء الواجبة، فإذا شك في القراءة وهو في القنوت لزمه الالتفات والتدارك.
(مسألة 878): إذا شك في صحة الواقع بعد الفراغ منه لا يلتفت، وإن لم يدخل في الجزء الذي بعده، كما إذا شك بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحتها فإنه لا يلتفت، وكذا إذا شك في صحة قراءة الكلمة أو الآية.
(مسألة 879): إذا أتى بالمشكوك في المحل ثم تبين أنه قد فعله أولا لم تبطل صلاته إلا إذا كان ركنا، وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحل فتبين عدم الإتيان به فإن أمكن التدارك به فعله، وإلا صحت صلاته إلا أن يكون ركنا.
(مسألة 880): إذا شك وهو في فعل هل أنه شك في بعض الأفعال المتقدمة أو لا لم يلتفت، وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشيء الذي شك في أنه سها عنه أو لا. نعم، لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه، أتى به على الأصح.
(مسألة 881): إذا شك المصلي في عدد الركعات فالأحوط له استحبابا التروي يسيرا، فإن استقر الشك وكان في الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية بطلت، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأوليين، بأن أتم الذكر في السجدة الثانية من الركعة الثانية وإن لم يرفع رأسه فهنا صور: