المسجد أو في الحرم الشريف أو غير ذلك، رفع التهمة والذم عن نفسه أو ضرر آخر أو ترغيب الآخرين إلى الطاعة والعبادة أو تقريب دينه أو مذهبه في قلوبهم فلا ضير عليه بل هو حسن.
والرياء المتأخر عن العبادة لا يكون مبطلا، كما إذا حاول المصلي بعد الفراغ من صلاته أن يتحدث بها، لغرض كسب ثناء الناس ومدحهم بذلك، فإنه وإن كان مكروها بل قد يكون محرما، إلا أنه لا يبطل عمله السابق.
(مسألة 574): العجب هو أن يشعر الإنسان بالفضل والمنة على الله سبحانه وتعالى بعبادته، وأنه أدى لربه كامل حقه، وهذا محرم شرعا، إلا أن العبادة لا تبطل بذلك، ولكن يذهب ثوابها به.
(مسألة 575): يعتبر تعيين الصلاة التي يريد الإنسان الإتيان بها، إذا كان لها اسم خاص مميز لها شرعا، وإن كانت فريدة من نوعها ولم تكن لها شريكة في العدد والكم. نعم، في بعض الموارد يكفي التعيين الإجمالي مثل عنوان ما اشتغلت به الذمة إذا كان متحدا، كما إذا كانت في ذمته صلاتان أو أكثر من صلاة الصبح أو الظهر فصلى صلاتين باسم صلاة الصبح، من دون أن يقصد تعيين أنها الاولى أو الثانية، فإن ذلك يكفي، ولا يجب التعيين بعنوان ما اشتغلت به ذمته أولا - إذا كان متعددا - أو نحو ذلك، وعلى هذا فإذا صلى المكلف - مثلا - صلاة ذات ركعتين، فإن نواها باسم صلاة الفجر، صحت فجرا، وإن نواها باسم نافلة الفجر، صحت نافلة، وإن لم ينو لا الاولى ولا الثانية لم تصح كل منهما. نعم، إذا نذر نافلتين من دون أي اسم وعنوان خاص لكل منهما، كفى الإتيان بهما كذلك؛ لعدم تعيين وتمييز بينهما في الواقع.
(مسألة 576): لا تجب نية القضاء ولا الأداء، فإذا علم أنه مشغول الذمة