ومنها: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه فائتة، فإنه يجوز العدول إلى الفائتة كما مر. وانما يجوز العدول في الموارد المذكورة إذا ذكر قبل أن يتجاوز محله، أما إذا ذكر في ركوع رابعة العشاء - مثلا - أنه لم يصل المغرب يتمها عشاء، ثم يأتي بالمغرب قضاء.
ومنها: ما إذا نسي فقرأ في الركعة الاولى من فريضة يوم الجمعة غير سورة الجمعة، ثم تذكر إلى واقع الحال، فإنه يستحب له العدول إلى النافلة ثم يستأنف الفريضة ويقرأ سورتها.
ومنها: ما إذا دخل في فريضة منفردا ثم أقيمت الجماعة، فإنه يستحب له العدول بها إلى النافلة مع بقاء محله، ثم يتمها ويدخل في الجماعة.
ومنها: ما إذا دخل المسافر في القصر ثم نوى الإقامة قبل التسليم، فإنه يعدل بها إلى التمام، وإذا دخل المقيم في التمام فعدل عن الإقامة قبل ركوع الركعة الثالثة عدل إلى القصر، وإذا كان بعد الركوع بطلت صلاته.
(مسألة 584): إذا عدل في غير محل العدول، فإن لم يفعل شيئا جاز له العود إلى ما نواه أولا، وإن فعل شيئا فإن كان ذلك الشيء من أفعال الصلاة كالفاتحة والتشهد ونحوهما جاز له العود إلى ما نواه أولا، ويعيد ما أتى به ويواصل صلاته ويتمها ولا شيء عليه، وإن كان ذلك الشيء من أركان الصلاة كالركوع أو السجدتين بطلت صلاته على أي حال، مثال ذلك: إذا عدل من العصر - مثلا - إلى الظهر، ثم بان أنه أتى بالظهر ولا محل للعدول، وحينئذ فإن لم يأت بشيء من أجزاء صلاة الظهر، جاز له العدول إلى ما نواه أولا وهو صلاة العصر، وإن أتى بشيء من أجزاء صلاة الظهر باسمها الخاص، فإن لم يكن ذلك من الأركان جاز له العود إلى العصر، ويعيد ما أتى به باسم الظهر عصرا ويواصل صلاته ويتمها