والجواب: أن مستحباب الصلاة وآدابها على نوعين:
أحدهما: أنه فعل مستقل بوجوده ومتميز عن واجباتها كالقنوت مثلا:
والآخر: أنه حالة وصفة للصلاة، وتتصف الصلاة بها، من قبيل كونها في المسجد أو إيقاعها في أول الوقت أو في الجماعة أو خلف الإمام الفلاني.
وحينئذ فإن كان الرياء في النوع الأول، فالظاهر أنه لا يبطل الصلاة، وإنما يبطل ذلك الأمر المستحب إذا كان عباديا، ويأثم عليه من أجل ريائه.
وأما النوع الثاني: فتارة يكون المكلف قاصدا الرياء في حضوره في المسجد وتواجده فيه فقط، أو في الجماعة أو أول الوقت صلى أو لم يصل؛ لأن الدافع من وراء ذلك إيهام الناس بأنه من رواد المسجد وأهل الجماعة ومن الحريصين على الصلاة في أول الوقت، وأراد كسب ثناء الآخرين وإعجابهم به بالتدليس والتمويه لا بالصلاة، وفي هذه الحالة له أن يصلي لله، فإذا صلى والحال هذه صحت صلاته، وبكلمة: أنه قصد الرياء في حضوره وتواجده هنا أو هناك، لغاية كسب ثناء الناس ومدحهم، وقد وصل إلى هذه الغاية بالتمويه والتدليس صلى أو لم يصل، فلو صلى فله أن يصلي لله تعالى.
وأخرى يكون قاصدا الرياء في اختيار أفضل أفراد الصلاة وهو الصلاة في الجماعة أو المسجد أو الحرم الشريف أو أول الوقت أو غير ذلك، وغرضه من الحضور والتواجد هنا أو هناك أن يظهر للناس رياء اهتمامه وحرصه على اختيار الأفضل لصلاته، وعندئذ تكون صلاته باطلة.
الثالث: قصد الاسم الخاص للصلاة، التي يريد المكلف أن يصليها المميز لها شرعا، إذا كان لها اسم وعنوان كذلك كصلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ونوافلها وصلاة الجمعة وصلاة الليل وصلاة الآيات وصلاة العيدين