من المساجد، وقد ورد أن الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة.
(مسألة 565): يكره تعطيل المساجد، ففي الخبر: ثلاثة يشكون إلى الله تعالى، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
(مسألة 566): يستحب التردد إلى المساجد، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد الله، فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر، وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
(مسألة 567): يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا، إذا كان في معرض مرور أحد قدامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.
(مسألة 568): قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام، والمزبلة، والمجزرة، والموضع المعد للتخلي، وبيت المسكر، ومعاطن الإبل، ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم، بل في كل مكان قذر، وفي الطريق إذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت، وفي مجاري المياه، والأرض السبخة، وبيت النار كالمطبخ، وأن يكون أمامه نار مضرمة ولو سراجا، أو تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح، أو كتاب كذلك، والصلاة على القبر، وفي المقبرة، أو أمامه قبر، وبين قبرين، وإذا كان في الأخيرين حائل أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة، وأن يكون قدامه إنسان مواجه له، وهناك موارد اخرى للكراهة مذكورة في محلها.