على تحديد بداية الزوال بدقة وتحديد الوقت المفضل لصلاتي الظهرين، وذلك بأن ينصب شاخصا بين المشرق والمغرب في أي موضع شاء، ولهذا الشاخص ظل في طرف المغرب عند طلوع الشمس، ويتقلص هذا الظل تدريجيا بارتفاع الشمس باستمرار إلى أن ينعدم نهائيا، فلا ظل له في هذا الآن لا في طرف المغرب؛ لأنه قد انتهى، ولا في طرف المشرق، لأنه بعد لم يحدث، وإن كان قد يحدث له الظل إلى طرف الشمال أو الجنوب، فهذا الآن هو أول آن الزوال وابتداء الوقت المفضل لصلاتي الظهر والعصر، ثم يحدث الظل للشاخص في طرف المشرق على عكس ما كان تماما في بداية النهار ويتزايد باستمرار، فإذا بلغ بقدر امتداد الشاخص كان ذلك انتهاء الوقت المفضل لصلاة الظهر، وإذا بلغ بقدر ضعف امتداد الشاخص، كان ذلك انتهاء الوقت المفضل لصلاة العصر، فيكون مبدأ الوقت المفضل لكلتا الصلاتين أول الزوال، ومنتهى الوقت المفضل لصلاة الظهر بلوغ امتداد الظل بمقدار امتداد الشاخص، فإن كان مترا فهو متر وإن كان مترين فهو متران، ومنتهى الوقت المفضل لصلاة العصر بلوغ الظل بمقدار ضعف امتداد الشاخص، فإن كان مترا فهو متران وإن كان متران فهو أربعة أمتار وهكذا.
(مسألة 504): وقت نافلة الظهرين من الزوال إلى آخر أجزاء الفريضتين، لكن الأولى تقديم فريضة الظهر على النافلة، بعد أن يبلغ الظل الحادث سبعي الشاخص، كما أن الأولى تقديم فريضة العصر بعد أن يبلغ الظل المذكور أربعة أسباع الشاخص، ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى آخر وقت الفريضة، وإن كان الأولى عدم التعرض للأداء والقضاء بعد ذهاب الحمرة المغربية، ويمتد وقت نافلة العشاء بامتداد وقتها، ووقت نافلة الفجر السدس الأخير من الليل وينتهي بطلوع الحمرة المشرقية على المشهور، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل ذلك، ووقت نافلة الليل من منتصفه إلى الفجر الصادق وأفضله السحر، والظاهر أنه الثلث الأخير من الليل.