يتحقق منه الوضوء فالواجب عليه التيمم، وفي الحالتين التاليتين وهما الحالة الثانية والثالثة، فيمكن للمكلف أن يتوضأ ولكنه لا يكون مأمورا بالوضوء شرعا بل وظيفته التيمم، ولكن إذا أصر على الوضوء وحصل على الماء متحملا كل الصعوبات من الحرج والضرر وجب عليه أن يتوضأ وصح منه.
(مسألة 340): إذا أخل بالطلب وتيمم برجاء إدراك الواقع، صح تيممه إن صادف عدم الماء.
(مسألة 341): إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد، إلا أن يكون السعي إليه حرجيا ومشقة عظيمة.
(مسألة 342): إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجده فهل تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، إذا احتمل العثور على الماء لو أعاده لاحتمال تجدد وجوده؟
والجواب: الأظهر وجب إعادة الطلب في هذا الفرض. نعم، لو لم يتجدد احتمال وجوده بعد دخول الوقت، لم تجب الإعادة.
(مسألة 343): إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات، فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة، وأما إذا احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده فالأظهر عدم وجوبها وإن كان الاحتياط في محله.
(مسألة 344): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه، أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك، وكذلك إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل كما مر.
(مسألة 345): إذا ترك المكلف طلب الماء في المساحات المذكورة حتى ضاق الوقت استحق العقوبة. وأما صلاته فهل هي صحيحة؟