(مسألة 338): هل أن تلك المساحة من الأرض التي يجب على المكلف أن يطلب الماء فيها محدودة بحدود معينة شرعا طولا وعرضا؟
والجواب: أن تحديدها من قبل الشرع بحدود معينة لم يثبت لا طولا ولا عرضا، وأما ما ورد في بعض الروايات من تحديدها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة فهو غير ثابت لضعف الرواية، فإذن يكون المعيار في وجوب الطلب ضمن تلك المساحة سعة وضيقا، إنما هو بعدم استلزامه العسر، والحرج أو الضرر والخطر الجسدي.
(مسألة 339): إذا شهد شاهدان عدلان بعدم وجود الماء في تلك المساحة من الأرض، كفى في عدم وجوب الفحص والطلب، بل تكفي شهادة عدل واحد بل ثقة واحد.
الحالة الثانية: أن الماء موجود في بعض نقاط تلك المساحة ولكن الوصول إليه يستلزم مشقة شديدة وحرجا، كما إذا كان الماء في نقطة بعيدة، أو أنه كان ملكا لشخص لا يأذن بالتصرف فيه إلا بالالتماس والتذلل له بما يكون محرجا، أو أن الوصول إليه محفوف بالمخاطر، كما إذا كان الطريق إليه غير مأمون، أو كان في مقربة من الحيوانات المفترسة، ففي هذه الحالة تكون وظيفته التيمم في كل هذه الفروض عوضا عن الوضوء أو الغسل.
الحالة الثالثة: أن يكون الماء موجودا في تلك المساحة ولكنه ملك لغيره وهو لا يأذن بالتصرف فيه إلا بثمن مجحف بماله، أو أن الوصول إليه يتوقف على ارتكاب امور محرمة، كما إذا كان الطريق إليه مغصوبا، أو الآلة التي يستعملها في أخذ ذلك الماء مغصوبة، ففي هذه الحالة تكون وظيفته التيمم.
ونلاحط أن المكلف في الحالة الاولى بما أنه غير واجد للماء فلا يمكن أن