(مسألة 334): جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها.
الثاني: الأغسال المكانية، ولها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، ولدخول مكة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم الرسول (صلى الله عليه وآله)، ولدخول المدينة.
(مسألة 335): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة أو حين الدخول فيها.
الثالث: الأغسال الفعلية، وهي قسمان:
القسم الأول: ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام، أو لزيارة البيت، والغسل للذبح والنحر والحلق، والغسل للاستخارة والاستسقاء والمباهلة مع الخصم والمولود والتوبة، والغسل لوداع قبر البني (صلى الله عليه وآله)، والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص كله.
القسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.
(مسألة 336): يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل لأول النهار ليومه، وأول الليل لليلته، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل.
(مسألة 337): هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر، والظاهر أنها تغني عن الوضوء، وهناك أغسال اخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء، وهي كثيرة نذكر جملة منها: