(مسألة 327): لا فرق في الميت الممسوس بين أن يكون كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى عاقلا أو مجنونا، ظاهرا كاليد والوجه والرجل بل وحتى السن والظفر وغيرها أو باطنا كاللسان ونحوه، حتى ولو كان سقطا ولجته الروح، كما أنه لا فرق في العضو الماس بين أن يكون المس باليد أو الرجل أو بغيرها من المواضع التي تتواجد فيها عادة حاسة اللمس، وأما ما لا تتواجد فيه حاسة اللمس كالشعر فلا أثر له، بمعنى أن الإنسان الحي إذا أصاب بدن الميت ولاقاه بشعره فقط فلا غسل عليه.
(مسألة 328): لا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير، والمس الاختياري والاضطراري.
(مسألة 329): إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه. نعم، يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضا.
(مسألة 330): يجب على الأحوط الغسل بمس القطعة المبانة من الميت إذا كانت مشتملة على العظم، دون الخالية منه، وأما القطعة المبانة من الحي فالأظهر أن مسها لا يوجب الغسل، وإن كان الاحتياط أولى وأجدر، أما العظم المجرد من الميت، أو السن منه، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه.
(مسألة 331): إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير، لم يجب الغسل بمسه.
(مسألة 332): يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها، وقراءة العزائم. نعم، لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، والأحوط ضم الوضوء إليه، وإن كان الأظهر عدم وجوبه.