(مسألة 276): إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، كل ذلك إذا لم يلزم منه محذور هتكه أو الإضرار ببدنه وإلا لم يجز.
(مسألة 277): إذا كان الميت محدثا بالأكبر كالجنابة أو الحيض لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط.
(مسألة 278): إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون موته بعد السعي في الحج، وكذلك لا يحنط بالكافور، بل لا يقرب إليه طيب آخر، ولا يلحق به المعتدة للوفاة والمعتكف.
(مسألة 279): يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين:
الأول: الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص، أو نائبه العام المتمثل في الفقيه الجامع للشرائط منها الأعلميه، فإنه إذا رأى مصلحة في الجهاد مع الكفار كما إذا توقف حفظ بيضة الإسلام على ذلك وتوفر شروطه وجب عليه الحكم به، فإذا قتل شخص حينئذ في المعركة فهو شهيد ومقتول في سبيل الله، ويشترط في ترتيب أحكام الشهيد عليه أمران:
أحدهما: أن يكون قتله في سبيل الله ومن أجل الإسلام.
والآخر: أن لا يدركه المسلمون وبه رمق.
فإذا توفر الأمران فيه ترتب عليه حكم الشهيد سواء كان موته في ساحة المعركة أم في خارجها، وسواء أكانت الحرب قائمة أم لا، ولا يجوز تكفينه فوق ثيابه. نعم، يجوز أن يغطيه برداء أو برد يماني احتراما وتجليلا له. وإذا كان في المعركة مسلم وكافر، واشتبه أحدهما بالآخر، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه، ودفنه.