الثاني: القميص، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق.
الثالث: الإزار، ويجب أن يغطي تمام البدن، والأحوط وجوبا في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه، وإن حصل الستر بالمجموع.
(مسألة 281): لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل، ولا يعتبر فيه نية القربة.
(مسألة 282): إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط لزوما الاقتصار على الميسور، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار، وعند الدوران بين المئزر والقميص، يقدم القميص، وإن لم يكن إلا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر، تعين ستر القبل.
(مسألة 283): يشترط في كل ثوب من أثواب الكفن للرجل كان أم للمرأة أن يكون طاهرا حتى من النجاسة المعفو عنها في الصلاة على الأحوط، وأن يكون مباحا فلا يجوز التكفين بالمغصوب إطلاقا، والأحوط أن لا يكون حريرا، وأما التكفين بالمذهب أو بأجزاء ما لا يؤكل لحمه أو بجلد الحيوان المأكول فلا يبعد جوازه، وإن كان الأحوط تركه ما دام بالإمكان التكفين بغيره، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالنجس والحرير، فإذا انحصر في واحد منها تعين، وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالحرير تعين الثاني إن لم يمكن الجمع بينهما، وإلا وجب، وإذا دار الأمر بين ثوب نجس من غير الحرير بل من القطن والحرير المتنجس قدم الأول وكفن الميت به إن لم يمكن الجمع بينهما وإلا فالأحوط الجمع.
(مسألة 284): لا يجوز التكفين بالمغصوب إطلاقا حتى مع الانحصار، وفي جلد الميتة إشكال، والأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به.