(مسألة 285): يجوز التكفين بالحرير غير الخالص.
(مسألة 286): إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت، أو من غيره وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان، وإذا كفن الميت وشك بعد الفراغ من التكفين في أن هذا التكفين هل يكون صحيحا ومطابقا لما هو الواجب في الشرع؟
بنى على الصحة.
(مسألة 287): القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين والوصية، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه من السدر، والكافور، وماء الغسل، وقيمة الأرض وأجرة الحمال، والحفار، وما تأخذه الحكومة ضريبة على الدفن في الأرض المباحة أو غيره.
(مسألة 288): كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو غير مدخول بها، وكذلك المطلقة الرجعية والناشزة والمنقطعة، ولا فرق في الزوج بين أن يكون عاقلا أو مجنونا أو غير ذلك من أحواله. نعم، إذا كان صغيرا فالأظهر عدم وجوبه عليه.
(مسألة 289): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها تمكنه من ذلك ولو ببيع ما هو من مؤنته أو الاقتراض من غيره شريطة أن لا يكون ذلك محرجا.
(مسألة 290): لا يجب على الزوج ما عدا كفن زوجته من سائر مؤن التجهيز من السدر والكافور وغيرها.
(مسألة 291): الزائد على المقدار الواجب من الكفن، لا يجوز إخراجه من الأصل إلا مع رضى الورثة، وإذا كان فيهم صغير، أو غير رشيد فيتعين حينئذ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم.