الاولى: أن يكون الميت صبيا وإن تجاوز ثلاث سنين، فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله مطلقا حتى مع وجود المماثل ومجردا عن الثياب، وأما جواز غسل الرجل الصبية فهو لا يخلو عن إشكال مع وجود المماثل.
الثانية: الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الحرة والأمة، والدائمة والمنقطعة، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة، والأحوط لو لم يكن أظهر عدم جواز نظر كل منهما إلى عورة الآخر.
الثالثة: المحارم بنسب أو رضاع أو مصاهرة والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل المؤمن، وكونه من وراء الثياب، والمراد بالمحارم هنا من يحرم التزاوج فيما بين بعضهم البعض تحريما مؤبدا على أساس نسب أو رضاع أو مصاهرة.
(مسألة 273): إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى، يقوم كل من الذكر والأنثى بغسله من وراء الثياب، وإذا لم يتوفر المماثل المؤمن يغسله مسلم مماثل وإن كان مختلفا معه في الإيمان.
(مسألة 274): إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي، أمره المسلم أن يتطهر بالماء ويغتسل ثم يغسل الميت حسب إرشاد المؤمن العارف، ويتولى النية على الأحوط كل من الآمر والمغسل، ولا فرق في ذلك بين تغسيله بالماء المعتصم كالكر والجاري أو بالماء القليل، وإذا وجد المماثل المؤمن أو المسلم بعد ذلك أعاد التغسيل.
(مسألة 275): إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي، سقط الغسل، ولكن الأحوط استحبابا تغسيل المؤمن غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر، ثم ينشف بدنه بعد التغسيل وقبل التكفين.