(مسألة 305): يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.
(مسألة 306): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي على نحو يكون كل جنازة محاذية لجنازة اخرى، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا متدرجا، فتجعل رأس كل واحد عند ألية الآخر على نحو بشكل هندسة الدرج ويقف المصلي وسط الصف، ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع، تثنية الضمير وجمعه.
(مسألة 307): تجوز صلاة الميت جماعة وفرادى، وإذا صلى جماعة اعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة، من البلوغ، والعقل، والإيمان. نعم، لا يعتبر فيه العدالة.
(مسألة 308): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، كبر مع الإمام وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده، وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير رجاء بلا دعاء، وإن كان الدعاء أحوط وأولى.
(مسألة 309): لو صلى الصبي على الميت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين، وإن كانت صلاته صحيحة.
(مسألة 310): إذا كان الولي للميت أمرأة، جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ذكرا كان، أم أنثى.
(مسألة 311): لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم.
(مسألة 312): قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا: