____________________
والثاني: إن وضع المزارعة على كون بعض الحاصل لصاحب الأرض وبعضه للعامل، وأما كون ذلك بنحو الإشاعة فلم يظهر منه ذلك. وإن شئت قلت: إن اعتبار ذلك أول الكلام، فكيف يفرض مفروغا عنه!
والثالث: إن تلك الأخبار لا مفهوم لها، أما الأول فواضح، وأما الأخيران فلأنهما في مقابل تسمية شئ من الحاصل للبقر وشئ منه للبذر، لاحظ ما في أولهما قال عليه السلام: لا يسمى شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول ازرع... الخ.
فالحق أن يستدل له بصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به (1) بناء على إرادة المزارعة من القبالة فيه أو ما يشملها، وظهوره في اعتبار كون النماء حصة مشاعة لا ينكر.
وعلى هذا فلو اختص كل واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه، كان يشترط أحدهما الهرف أي المتقدم من الزرع والآخر المتأخر منه، أو ما يزرع على مكان معين والآخر ما يزرع في غيره، أو نحو ذلك مما لا إشاعة في شئ منه بينهما، لا تصح المزارعة.
إنما الكلام فيما لو كانت الإشاعة في الجملة محققة، ولكن بعد استثناء شئ معين، كان يشترط لأحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما، فالمنسوب إلى المشهور عدم صحتها أيضا. وعن المصنف ره جواز استثناء شئ مطلقا، ورجحه في محكي الكفاية وفي الجواهر وغيرهما. وعن الشيخ في النهاية وجماعة جواز استثناء البذر من جملة الحاصل.
واستدل للأول بظهور النصوص في اعتبار الإشاعة في الحصة، وينافيها
والثالث: إن تلك الأخبار لا مفهوم لها، أما الأول فواضح، وأما الأخيران فلأنهما في مقابل تسمية شئ من الحاصل للبقر وشئ منه للبذر، لاحظ ما في أولهما قال عليه السلام: لا يسمى شيئا من الحب والبقر، ولكن يقول ازرع... الخ.
فالحق أن يستدل له بصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تقبل الأرض بحنطة مسماة، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به (1) بناء على إرادة المزارعة من القبالة فيه أو ما يشملها، وظهوره في اعتبار كون النماء حصة مشاعة لا ينكر.
وعلى هذا فلو اختص كل واحد منهما بنوع من الزرع دون صاحبه، كان يشترط أحدهما الهرف أي المتقدم من الزرع والآخر المتأخر منه، أو ما يزرع على مكان معين والآخر ما يزرع في غيره، أو نحو ذلك مما لا إشاعة في شئ منه بينهما، لا تصح المزارعة.
إنما الكلام فيما لو كانت الإشاعة في الجملة محققة، ولكن بعد استثناء شئ معين، كان يشترط لأحدهما قدرا من الحاصل وما زاد عليه بينهما، فالمنسوب إلى المشهور عدم صحتها أيضا. وعن المصنف ره جواز استثناء شئ مطلقا، ورجحه في محكي الكفاية وفي الجواهر وغيرهما. وعن الشيخ في النهاية وجماعة جواز استثناء البذر من جملة الحاصل.
واستدل للأول بظهور النصوص في اعتبار الإشاعة في الحصة، وينافيها