____________________
بالنصف (1) ثم إن الشهيد الثاني قده أفاد في المسالك أنه لا بد من كون الأرض ملكا لأحدهما عينا أو منفعة، لأنه المستفاد من حقيقة المزارعة وصيغتها، فلا تشرع المزارعة في الأرض الخراجية بلا حيلة من الحيل الشرعية، ثم ذكر جملة من تلك الحيل. وهذا بظاهره ظاهر الفساد إذ - مضافا إلى ما مر من أن المزارعة حقيقتها من المشاركات وليست من قبيل إجارة الأرض كي تتوقف على كونه مالكا لها أو لمنفعتها، وبناء العقلاء واطلاقات المزارعة ينفيان اعتبار ذلك - يشهد لعدم اعتباره جملة من الأخبار الخاصة، لاحظ:
صحيح يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما، قال عليه السلام: لا بأس (2).
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام في حديث عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف، قال عليه السلام: نعم، لا بأس به (3) ونحوهما غيرهما.
ولذلك تصدى جماعة لتوجيه كلامه وحملوه على إرادة أنه إذا لم يكن لأحدهما جهة اختصاص بالأرض ولم يكن له فيها حق لا يجوز المزارعة وهو واضح، ومراده من الأرض الخراجية هي ما للمسلمين قاطبة ولا يكون له فيها جهة اختصاص.
وكيف كان، فالأظهر صحة المزارعة مع ثبوت حق للمزارع في الأرض، كانت
صحيح يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما، قال عليه السلام: لا بأس (2).
وصحيح الحلبي عنه عليه السلام في حديث عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف، قال عليه السلام: نعم، لا بأس به (3) ونحوهما غيرهما.
ولذلك تصدى جماعة لتوجيه كلامه وحملوه على إرادة أنه إذا لم يكن لأحدهما جهة اختصاص بالأرض ولم يكن له فيها حق لا يجوز المزارعة وهو واضح، ومراده من الأرض الخراجية هي ما للمسلمين قاطبة ولا يكون له فيها جهة اختصاص.
وكيف كان، فالأظهر صحة المزارعة مع ثبوت حق للمزارع في الأرض، كانت