____________________
ملكا له، أو كان له منافعها، أو الانتفاع بها، أو حق الأولوية فيها. نعم، إذا لم يكن له حق فيها لا تصح المزارعة، فلا تجوز المزارعة في الموات مع عدم تحجير أو سبق أو نحو ذلك، لفقد تسلط أحدهما على الأرض الذي هو ركن في المزارعة وبدونه لا معنى للمشاركة. نعم، تصح الشركة في زراعتها مع اشتراك البذر، أو بإجارة أحدهما للآخر في مقابل البذر أو نحو ذلك، لكنه ليس من المزارعة المصطلحة.
وأما المساقاة فهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها، ولا اشكال ولا خلاف في مشروعيتها. ويشهد لها - مضافا إلى الاجماع، وإلى أنها معاملة عقلائية لم يردع عنها الشارع الأقدس - جملة من الأخبار الخاصة، كخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج، قال عليه السلام: لا بأس (1).
وطائفة من الأخبار الواردة في قصة خيبر (2)، فإنه وإن لم يكن تصريح فيها بالمساقاة إلا أنها دالة عليها صريحا وظاهرا.
وحيث إنه ليس في الأدلة لفظ المساقاة، فلا يهمنا البحث في مفهوم هذا اللفظ.
وأما المعاملة الخاصة فالظاهر كونها كالمزارعة من قبيل المشاركات، وما ذكرناه في المزارعة جار هنا.
(وهما) أي المزارعة والمساقاة (عقدان لازمان لا يبطلان إلا بالتفاسخ) بلا خلاف. أما كونهما من العقود اللازمة فلعموم ما دل على أن الأصل في العقود اللزوم من الآية الكريمة (أوفوا بالعقود) (3) وغيرها مما مر في كتاب البيع. وأما مشروعية
وأما المساقاة فهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها، ولا اشكال ولا خلاف في مشروعيتها. ويشهد لها - مضافا إلى الاجماع، وإلى أنها معاملة عقلائية لم يردع عنها الشارع الأقدس - جملة من الأخبار الخاصة، كخبر يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة، ويقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج، قال عليه السلام: لا بأس (1).
وطائفة من الأخبار الواردة في قصة خيبر (2)، فإنه وإن لم يكن تصريح فيها بالمساقاة إلا أنها دالة عليها صريحا وظاهرا.
وحيث إنه ليس في الأدلة لفظ المساقاة، فلا يهمنا البحث في مفهوم هذا اللفظ.
وأما المعاملة الخاصة فالظاهر كونها كالمزارعة من قبيل المشاركات، وما ذكرناه في المزارعة جار هنا.
(وهما) أي المزارعة والمساقاة (عقدان لازمان لا يبطلان إلا بالتفاسخ) بلا خلاف. أما كونهما من العقود اللازمة فلعموم ما دل على أن الأصل في العقود اللزوم من الآية الكريمة (أوفوا بالعقود) (3) وغيرها مما مر في كتاب البيع. وأما مشروعية