____________________
الأول: (العقد من أهله) وهذا مركب من أمرين:
أحدهما: اعتبار العقد، وهو الايجاب والقبول فيها والمراد به إن كان هو الاعتبار النفساني فاعتباره فيها من القضايا التي قياساتها معها، وإن كان هو المبرز له وما ينشأ به من الألفاظ أو الأفعال فالدليل على اعتباره ما دل على اعتباره في جميع العقود والايقاعات، وهو أن بناء العقلاء والشارع الأقدس على عدم ترتيب الآثار على الالتزامات النفسانية ما لم تبرز بما يكون مبرزا لها نوعا، ولذا لا يصح انشاء عقد بما وضع لآخر إلا مع القرينة الموجبة لظهوره فيه، وأما الخصوصيات المعتبرة فيهما فقد مر الكلام فيها مفصلا في البيع، وكفاية المعاطاة والعقد المركب من القول والفعل ظاهرة مما ذكرناه في كتاب الإجارة فلا نعيد.
ثانيهما: صدور العقد من أهله، وهو كونه بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه لسفه أو فلس. ومدرك اعتبار الأولين حديث رفع القلم عنهما (1) ومدرك اعتبار الثالث حديث رفع ما استكرهوا عليه (2) ومدرك اعتبار الرابع تعلق حق الغرماء بماله في الفلس، وما دل على عدم جواز أمر السفيه في التصرف المالي (3) على ما سيجئ. وقد مر تفصيل الكلام في جميع تلكم في كتاب الإجارة، ومما قدمناه فيه يظهر أنه لا مانع من كون الزارع مفلسا إذا لم يكن منه مال، لعدم كونه تصرفا ماليا.
أحدهما: اعتبار العقد، وهو الايجاب والقبول فيها والمراد به إن كان هو الاعتبار النفساني فاعتباره فيها من القضايا التي قياساتها معها، وإن كان هو المبرز له وما ينشأ به من الألفاظ أو الأفعال فالدليل على اعتباره ما دل على اعتباره في جميع العقود والايقاعات، وهو أن بناء العقلاء والشارع الأقدس على عدم ترتيب الآثار على الالتزامات النفسانية ما لم تبرز بما يكون مبرزا لها نوعا، ولذا لا يصح انشاء عقد بما وضع لآخر إلا مع القرينة الموجبة لظهوره فيه، وأما الخصوصيات المعتبرة فيهما فقد مر الكلام فيها مفصلا في البيع، وكفاية المعاطاة والعقد المركب من القول والفعل ظاهرة مما ذكرناه في كتاب الإجارة فلا نعيد.
ثانيهما: صدور العقد من أهله، وهو كونه بالغا عاقلا مختارا غير محجور عليه لسفه أو فلس. ومدرك اعتبار الأولين حديث رفع القلم عنهما (1) ومدرك اعتبار الثالث حديث رفع ما استكرهوا عليه (2) ومدرك اعتبار الرابع تعلق حق الغرماء بماله في الفلس، وما دل على عدم جواز أمر السفيه في التصرف المالي (3) على ما سيجئ. وقد مر تفصيل الكلام في جميع تلكم في كتاب الإجارة، ومما قدمناه فيه يظهر أنه لا مانع من كون الزارع مفلسا إذا لم يكن منه مال، لعدم كونه تصرفا ماليا.