____________________
وللأصل وهو أصالة البراءة عما زاد على ما وجب عليه بعقد المزارعة، والخبر وإن كان في الإجارة إلا أنه يستفاد حكم المقام منه بعموم التعليل.
هذا كله (ما لم يشترط) على الزارع، وإلا لزم (عليه) عملا بالشرط، والظاهر تسالمهم عليه مع كونه معلوما.
وإنما أشكل الشهيد الثاني في المسالك في صورة الجهل، قال: ولو شرط عليه الخراج، فزاد السلطان فيه زيادة، فهي على صاحب الأرض، لأن الشرط لم يتناولها ولم تكن معلومة، فلا يمكن اشتراطها، انتهى.
وأورد عليه صاحب الحدائق ره بأن المستفاد من الأخبار خلاف ما ذكره، لاحظ صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهما السلام في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال عليه السلام: لا بأس (1) ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام.
وصحيح ابن شعيب عن مولانا الصادق عليه السلام عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال عليه السلام: لا بأس (2).
قال: وهذه الأخبار ظاهرة في عدم ضرر جهالة الشرط المذكور.
وفيه: أولا: إنه ليس في هذه النصوص ما يدل على أن ذلك هل هو بعنوان الجعالة أو الصلح أو نحوهما المغتفر فيها الجهالة، أم بعنوان الإجارة وشبهها، ثم إنه
هذا كله (ما لم يشترط) على الزارع، وإلا لزم (عليه) عملا بالشرط، والظاهر تسالمهم عليه مع كونه معلوما.
وإنما أشكل الشهيد الثاني في المسالك في صورة الجهل، قال: ولو شرط عليه الخراج، فزاد السلطان فيه زيادة، فهي على صاحب الأرض، لأن الشرط لم يتناولها ولم تكن معلومة، فلا يمكن اشتراطها، انتهى.
وأورد عليه صاحب الحدائق ره بأن المستفاد من الأخبار خلاف ما ذكره، لاحظ صحيح داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهما السلام في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال عليه السلام: لا بأس (1) ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام.
وصحيح ابن شعيب عن مولانا الصادق عليه السلام عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال عليه السلام: لا بأس (2).
قال: وهذه الأخبار ظاهرة في عدم ضرر جهالة الشرط المذكور.
وفيه: أولا: إنه ليس في هذه النصوص ما يدل على أن ذلك هل هو بعنوان الجعالة أو الصلح أو نحوهما المغتفر فيها الجهالة، أم بعنوان الإجارة وشبهها، ثم إنه