____________________
على الزارع، وكان بقاء الزرع في الأرض غير موجب لتضرر المالك ولا كان له نفع في قلعه، فإنه في هذه الصورة يمكن أن يقال إن مقتضى حديث لا ضرر (1) عدم وجوب الإزالة، وإنما لم نقل بذلك فيما إذا تضرر المالك ببقاء الزرع أو كان له نفع في قلعه، فلما حقق في محله وصرح به جماعة بل المشهور من أنه لا يجب تحمل الضرر لدفعه عن الغير، لأن حبس المالك عن الانتفاع بملكه وجعل الجواز تابعا لتضرر الغير حرج عظيم، ولا يعارضه تضرر الغير، وتمام الكلام في محله.
ولذلك أفتوا بجواز أن يتصرف الانسان في ملكه بحفر بئر وشبهه وإن تضرر جاره بذلك، إن كان في ترك الحفر ضرر عليه أو كان له فيه نفع، راجع كلمات القوم في كتاب احياء الموات.
وعلى الجملة في خصوص هذه الصورة من جهة عموم حديث لا ضرر يحكم بأنه لا حق له في الإزالة، فليس له أن يأمر بها، ولا يجب على الزارع الإزالة، ولكن ليس لازم ذلك أن له ابقاء الزرع بلا أجرة، بل من جهة أنه يستوفي بذلك منفعة الأرض فعليه أجرة المثل للأرض.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه ليس له الإزالة بنفسه مطلقا، وإنما له أن يأمر بالإزالة بلا أرش، ولا حق للزارع في الابقاء إلا في صورة واحدة، وفي خصوص تلك الصورة له ابقاء الزرع مع الأجرة، فتدبر فإنه حقيق به.
ثم إنه في موارد ثبوت حق الأمر بالإزالة للمالك، لا فرق بين أن يكون عدم ادراك الزرع بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير، أو من قبل الله تعالى كتغيير الأهوية وتأخير المياه. وأما في مورد ثبوت حق الابقاء للزارع، فلا يبعد القول بالاختصاص بما
ولذلك أفتوا بجواز أن يتصرف الانسان في ملكه بحفر بئر وشبهه وإن تضرر جاره بذلك، إن كان في ترك الحفر ضرر عليه أو كان له فيه نفع، راجع كلمات القوم في كتاب احياء الموات.
وعلى الجملة في خصوص هذه الصورة من جهة عموم حديث لا ضرر يحكم بأنه لا حق له في الإزالة، فليس له أن يأمر بها، ولا يجب على الزارع الإزالة، ولكن ليس لازم ذلك أن له ابقاء الزرع بلا أجرة، بل من جهة أنه يستوفي بذلك منفعة الأرض فعليه أجرة المثل للأرض.
فالمتحصل مما ذكرناه أنه ليس له الإزالة بنفسه مطلقا، وإنما له أن يأمر بالإزالة بلا أرش، ولا حق للزارع في الابقاء إلا في صورة واحدة، وفي خصوص تلك الصورة له ابقاء الزرع مع الأجرة، فتدبر فإنه حقيق به.
ثم إنه في موارد ثبوت حق الأمر بالإزالة للمالك، لا فرق بين أن يكون عدم ادراك الزرع بسبب الزارع كالتفريط بالتأخير، أو من قبل الله تعالى كتغيير الأهوية وتأخير المياه. وأما في مورد ثبوت حق الابقاء للزارع، فلا يبعد القول بالاختصاص بما