____________________
البذر من عندك، وعليه السقي والقيام (1). فإن صدره صريح في جعل مقدار من الحاصل للغير، وعدم إشاعة الحصة في المجموع، وذيله ظاهر في ذلك فإنه عليه السلام علل عدم جواز أخذ مقدار البذر من الحاصل بأنه عند عقد الشركة لم يصرح بذلك، فيستكشف منه أنه لو كان صرح به لما كان فيه محذور.
وخبر يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال عليه السلام: لا بأس (2) ونحوهما غيرهما.
ومما ذكرناه يظهر حال مسألة أخرى، وهي ما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة من ذهب أو فضة أو غيرهما، فإنه لا اشكال في الجواز، بل الوجوه المذكورة لعدم الجواز في المسألة المتقدمة لا تجري هنا، ولذا ذهب المشهور إلى الصحة هنا، بل ظاهر المسالك عدم الخلاف فيها. وفي الجواهر:
قال في المفاتيح في بعض الأخبار عليه دلالة، قيل: ولعله ما أشار إليه في الكفاية من بعض المعتبرة عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران، ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما، فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد، قال عليه السلام: لا بأس إذا تراضيا (2) انتهى. وفيه تأمل.
وكيف كان، ففي المسالك أن قراره حينئذ مشروط بالسلامة، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع، ولو تلف البعض منه سقط منه بحسابه، لأنه كالشريك وإن كان حصته معينة، انتهى!
وخبر يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج، فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال عليه السلام: لا بأس (2) ونحوهما غيرهما.
ومما ذكرناه يظهر حال مسألة أخرى، وهي ما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة من ذهب أو فضة أو غيرهما، فإنه لا اشكال في الجواز، بل الوجوه المذكورة لعدم الجواز في المسألة المتقدمة لا تجري هنا، ولذا ذهب المشهور إلى الصحة هنا، بل ظاهر المسالك عدم الخلاف فيها. وفي الجواهر:
قال في المفاتيح في بعض الأخبار عليه دلالة، قيل: ولعله ما أشار إليه في الكفاية من بعض المعتبرة عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران، ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهما، فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد، قال عليه السلام: لا بأس إذا تراضيا (2) انتهى. وفيه تأمل.
وكيف كان، ففي المسالك أن قراره حينئذ مشروط بالسلامة، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع، ولو تلف البعض منه سقط منه بحسابه، لأنه كالشريك وإن كان حصته معينة، انتهى!