____________________
وأما الثاني: فالظاهر جواز الرجوع على المالك، لمفهوم التعليل في صحيح أبي ولاد المتقدم، قال قلت: قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ قال عليه السلام: لا، لأنك غاصب (1) فإن المفهوم منه أن غير الغاصب له الرجوع بما أنفق على الدابة.
ثم إنه فيما يجب عليه البذل لو تركه فتلف، هل يكون ضامنا؟ الظاهر ذلك، لصدق التعدي والتفريط، ويستفاد ذلك من النصوص الدالة على الضمان مع تجاوز الشرط، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، قال عليه السلام: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها (2).
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه، قال عليه السلام: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ (3) ونحوهما غيرهما.
وهذه النصوص تدل على الضمان من وجهين: أحدهما - تضمنها أن التلف مع تخلف الشرط موجب للضمان. ثانيهما - دلالتها على الضمان مع عدم الاستيثاق، الظاهر لزومه بمقتضى الشرط الضمني. فلا اشكال في الضمان.
ثم إنه فيما يجب عليه البذل لو تركه فتلف، هل يكون ضامنا؟ الظاهر ذلك، لصدق التعدي والتفريط، ويستفاد ذلك من النصوص الدالة على الضمان مع تجاوز الشرط، لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، قال عليه السلام: إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها (2).
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه، قال عليه السلام: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شئ (3) ونحوهما غيرهما.
وهذه النصوص تدل على الضمان من وجهين: أحدهما - تضمنها أن التلف مع تخلف الشرط موجب للضمان. ثانيهما - دلالتها على الضمان مع عدم الاستيثاق، الظاهر لزومه بمقتضى الشرط الضمني. فلا اشكال في الضمان.