____________________
وثانيا: إنه لو سلم كون النسبة عموما من وجه من دون حكومة في البين، يقدم النبوي للشهرة التي هي أول المرجحات.
ودعوى أن لكل زرع أمدا معتادا، فيبنى مع الاطلاق على العادة، ويكتفى به عن ذكر المدة، فيها: أنه إن أوجب الاطمينان بالمدة فهو في حكم التعيين، وإلا فلا يوجب رفع الغرر، فلا يكتفي به.
وقد استدل للمختار بروايات متعددة أكثرها لا تدل عليه. نعم، لو قيل بدلالة خبر أبي الربيع الشامي عن مولانا الصادق عليه السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها، فأي وجوه القبالة أحل؟ قال عليه السلام: يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فإن ذلك لا يحل (1) عليه، نظرا إلى أن المراد بالقبالة المزارعة أو ما يشملها، ليس بكل البعيد.
وقد ذهب جماعة إلى اعتبار كون المدة مما يعلم فيه ادراك الزرع ولو من جهة العادة، لأن ادراك الزرع هو الملحوظ في المزارعة، بل هو ركنها الأعظم.
ويمكن أن يستدل له في صورة احراز القصور بمنافاته لما هو المقصود من المزارعة، وفي صورة الشك بحديث النهي عن الغرر.
وتمام الكلام في المقام في ضمن فروع:
1 - لو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشترطة، ففي الشرايع بطل العقد على القول باشتراط تقدير المدة، ووجهه في المسالك والجواهر بأن المدة تصير في الحقيقة هي المجموع من المذكور وما بعده إلى أن يدرك الزرع
ودعوى أن لكل زرع أمدا معتادا، فيبنى مع الاطلاق على العادة، ويكتفى به عن ذكر المدة، فيها: أنه إن أوجب الاطمينان بالمدة فهو في حكم التعيين، وإلا فلا يوجب رفع الغرر، فلا يكتفي به.
وقد استدل للمختار بروايات متعددة أكثرها لا تدل عليه. نعم، لو قيل بدلالة خبر أبي الربيع الشامي عن مولانا الصادق عليه السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها، فأي وجوه القبالة أحل؟ قال عليه السلام: يتقبل الأرض من أربابها بشئ معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فإن ذلك لا يحل (1) عليه، نظرا إلى أن المراد بالقبالة المزارعة أو ما يشملها، ليس بكل البعيد.
وقد ذهب جماعة إلى اعتبار كون المدة مما يعلم فيه ادراك الزرع ولو من جهة العادة، لأن ادراك الزرع هو الملحوظ في المزارعة، بل هو ركنها الأعظم.
ويمكن أن يستدل له في صورة احراز القصور بمنافاته لما هو المقصود من المزارعة، وفي صورة الشك بحديث النهي عن الغرر.
وتمام الكلام في المقام في ضمن فروع:
1 - لو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشترطة، ففي الشرايع بطل العقد على القول باشتراط تقدير المدة، ووجهه في المسالك والجواهر بأن المدة تصير في الحقيقة هي المجموع من المذكور وما بعده إلى أن يدرك الزرع