____________________
مع الأجرة.
وجه الأول: عموم ما دل على تسلط الناس على أموالهم (1) وعدم حل مال المسلم إلا بطيب نفسه (2) ضرورة عدم حق للزارع بعد المدة التي ذلك فائدة جعلها غاية.
ووجه الثاني: إنه قد حصل في الأرض بحق، فلم يكن للمالك قلعه، وأن للزرع أمدا معينا غير دائم الثبات، فإذا اتفق الخلل لا يسقط حق الزارع، كما لو استأجر مدة للزرع فانقضت قبل ادراكه.
ووجه الثالث: كونه جمعا بين الحقين، هكذا ذكروا.
وحق القول في المقام أن يقال: إنه لا ينبغي التوقف في سقوط حق الزارع، لأن الحق كان إلى غاية فلا حق له بعدها، وكون أمد معين للزرع لا يوجب ثبوت حق للزارع في الأرض، بعد عدم كونه المعاملة واردة على الزرع بما له من الأمد بل إلى وقت معين. وأما أنه هل لمالك الأرض إزالته ففيه اشكال، نظرا إلى أن عموم الناس مسلطون على أموالهم إنما يدل على جواز التصرف في ماله لا في مال الغير، ألا ترى أنه لا يصح أن يقال إن مقتضى قاعدة السلطنة جواز أن يذبح حيوانا للغير بمديته من جهة أنه تصرف في المدية، وفي المقام غاية ما تدل عليه قاعدة السلطنة جواز التصرف في الأرض، أما جواز التصرف في الزرع بالإزالة فلا يستفاد منها.
وهل له الأمر بالإزالة فيجب على الزارع تلك، وإن لم يفعل يلزمه الحاكم عليها أم لا؟ الظاهر أن له تلك إلا في صورة واحدة، وهي مما لو استلزم القلع والإزالة الضرر
وجه الأول: عموم ما دل على تسلط الناس على أموالهم (1) وعدم حل مال المسلم إلا بطيب نفسه (2) ضرورة عدم حق للزارع بعد المدة التي ذلك فائدة جعلها غاية.
ووجه الثاني: إنه قد حصل في الأرض بحق، فلم يكن للمالك قلعه، وأن للزرع أمدا معينا غير دائم الثبات، فإذا اتفق الخلل لا يسقط حق الزارع، كما لو استأجر مدة للزرع فانقضت قبل ادراكه.
ووجه الثالث: كونه جمعا بين الحقين، هكذا ذكروا.
وحق القول في المقام أن يقال: إنه لا ينبغي التوقف في سقوط حق الزارع، لأن الحق كان إلى غاية فلا حق له بعدها، وكون أمد معين للزرع لا يوجب ثبوت حق للزارع في الأرض، بعد عدم كونه المعاملة واردة على الزرع بما له من الأمد بل إلى وقت معين. وأما أنه هل لمالك الأرض إزالته ففيه اشكال، نظرا إلى أن عموم الناس مسلطون على أموالهم إنما يدل على جواز التصرف في ماله لا في مال الغير، ألا ترى أنه لا يصح أن يقال إن مقتضى قاعدة السلطنة جواز أن يذبح حيوانا للغير بمديته من جهة أنه تصرف في المدية، وفي المقام غاية ما تدل عليه قاعدة السلطنة جواز التصرف في الأرض، أما جواز التصرف في الزرع بالإزالة فلا يستفاد منها.
وهل له الأمر بالإزالة فيجب على الزارع تلك، وإن لم يفعل يلزمه الحاكم عليها أم لا؟ الظاهر أن له تلك إلا في صورة واحدة، وهي مما لو استلزم القلع والإزالة الضرر