____________________
نقصته أجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبة عرف ذلك لك ورأي أنك قد زدته ونحوه غيره (1). والصحيح بنفسه ظاهر في الجواز، نظرا إلى ما ذكره عليه السلام تعليلا للنهي، مضافا إلى السيرة وعدم الخلاف.
الرابع: قد ذكر في جملة من الكلمات في أحكام الإجارة أنه يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة، وقد مر موارد ضمان الأجير وعدم ضمانه، فإن كان المراد مورد عدم الضمان فالتضمين حرام غير جائز، وإن كان المراد مورد الضمان فلا دليل عليه، لأنهم استدلوا له بالنصوص (2) الناهية عن التضمين مع عدم التهمة، وقد مر أن مفاد تلك النصوص عدم الضمان إلا مع التهمة.
نعم، يمكن أن يقال: بأن الأولى عدم التضمين في موارد الاتلاف التي عرفت ثبوت الضمان، لما روي عن الفقيه مرسلا، قال الإمام الصادق عليه السلام: كان أبي عليه السلام يضمن الصائغ والقصار ما أفسدا، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يتفضل عليهم (3) وقريب منه غيره. وظاهر التفضل أن الضمان ثابت، ولكن كان بنائه عليه السلام على عدم التضمين والابراء، ونفس التعبير بالتفضل ظاهر في استحبابه لا لزومه، وهو وإن لم يختص بصورة عدم التهمة إلا أنه يمكن أن يكون التقييد به، لما في خبر آخر: كان أبي عليه السلام يتطول عليه إذا كان مأمونا (4) فتدبر. وعلى ما ذكرناه فالأولى التعبير باستحباب الابراء وعدم التضمين لا كراهته.
الرابع: قد ذكر في جملة من الكلمات في أحكام الإجارة أنه يكره أن يضمن الأجير إلا مع التهمة، وقد مر موارد ضمان الأجير وعدم ضمانه، فإن كان المراد مورد عدم الضمان فالتضمين حرام غير جائز، وإن كان المراد مورد الضمان فلا دليل عليه، لأنهم استدلوا له بالنصوص (2) الناهية عن التضمين مع عدم التهمة، وقد مر أن مفاد تلك النصوص عدم الضمان إلا مع التهمة.
نعم، يمكن أن يقال: بأن الأولى عدم التضمين في موارد الاتلاف التي عرفت ثبوت الضمان، لما روي عن الفقيه مرسلا، قال الإمام الصادق عليه السلام: كان أبي عليه السلام يضمن الصائغ والقصار ما أفسدا، وكان علي بن الحسين عليهما السلام يتفضل عليهم (3) وقريب منه غيره. وظاهر التفضل أن الضمان ثابت، ولكن كان بنائه عليه السلام على عدم التضمين والابراء، ونفس التعبير بالتفضل ظاهر في استحبابه لا لزومه، وهو وإن لم يختص بصورة عدم التهمة إلا أنه يمكن أن يكون التقييد به، لما في خبر آخر: كان أبي عليه السلام يتطول عليه إذا كان مأمونا (4) فتدبر. وعلى ما ذكرناه فالأولى التعبير باستحباب الابراء وعدم التضمين لا كراهته.