____________________
وأما الدليل على مشروعية هذه المعاملة فأمور:
1 - إنها معاملة عقلائية لم يردع الشارع الأقدس عنها، وذلك كاشف عن امضائه إياها.
2 - العمومات الدالة على امضاء كل عقد، مثل (أوفوا بالعقود) (1) وآية التجارة عن تراض (2) ونحوهما، فإنها بعمومها واطلاقها تدل على امضاء كل معاملة عقلائية منها هذه المعاملة.
3 - جملة من النصوص الخاصة الواردة فيها وفي المساقاة البالغة حد التواتر، وسيأتي طرف منها في طي المباحث الآتية.
بل ادعى بعض المحققين أنها مستحبة، واستدل له بما دل على استحباب الزراعة (3) بدعوى كونها أعم من المباشرة والتسبيب.
ولكن يرد عليه أن غاية ما يستفاد من هذه النصوص كون الزراعة مستحبة في نفسها، ولا تدل على استحباب التكسب بها.
وأما ما رواه زيد بن ثابت: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة.
قلت: وما المخابرة؟ قال صلى الله عليه وآله: أن تأخذ الأرض بنصف أو بثلث أو بربع (4) فلا بد وأن يحمل على ما لا ينافي النصوص المتقدمة، مع الاغماض عن ضعف سنده، وإلا فللاعراض عنه ومعارضته لما تقدم لا بد من طرحه، كيف وقد استفاضت النصوص بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل خيبر أعطاها اليهود حين فتحت
1 - إنها معاملة عقلائية لم يردع الشارع الأقدس عنها، وذلك كاشف عن امضائه إياها.
2 - العمومات الدالة على امضاء كل عقد، مثل (أوفوا بالعقود) (1) وآية التجارة عن تراض (2) ونحوهما، فإنها بعمومها واطلاقها تدل على امضاء كل معاملة عقلائية منها هذه المعاملة.
3 - جملة من النصوص الخاصة الواردة فيها وفي المساقاة البالغة حد التواتر، وسيأتي طرف منها في طي المباحث الآتية.
بل ادعى بعض المحققين أنها مستحبة، واستدل له بما دل على استحباب الزراعة (3) بدعوى كونها أعم من المباشرة والتسبيب.
ولكن يرد عليه أن غاية ما يستفاد من هذه النصوص كون الزراعة مستحبة في نفسها، ولا تدل على استحباب التكسب بها.
وأما ما رواه زيد بن ثابت: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المخابرة.
قلت: وما المخابرة؟ قال صلى الله عليه وآله: أن تأخذ الأرض بنصف أو بثلث أو بربع (4) فلا بد وأن يحمل على ما لا ينافي النصوص المتقدمة، مع الاغماض عن ضعف سنده، وإلا فللاعراض عنه ومعارضته لما تقدم لا بد من طرحه، كيف وقد استفاضت النصوص بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل خيبر أعطاها اليهود حين فتحت