____________________
وقد وقع الكلام في ماهيتها، وأنها هل تكون من سنخ المشاركات أو المعاوضات، وعلى الثاني فهل هي تمليك تمام منفعة الأرض من الزارع بحصة من الحاصل فيما إذا كان البذر من الزارع، وتمليك الزارع تمام عمله من المالك بحصة منه فيما كان البذر من المالك، أم هي تمليك حصة من منفعة الأرض من الزارع بحصة من عمله مع اشتراط كون الحاصل بينهما بنسبة الحصتين، فتكون من إجارة الأرض بالعمل مطلقا على الأخير، ومن إجارة الأرض تارة وإجارة النفس أخرى على ما قبله؟ وجوه.
الظاهر هو الأول، فإنه لا ريب في أن هذه المعاملة معاملة عقلائية وقد أمضاها الشارع الأقدس، واعتبر فيها أمورا كما في سائر الامضائيات، وإذا راجعنا أهل العرف نراهم لا يخطر ببالهم إجارة الأرض أو النفس، ولذا تصح المزارعة مع عدم كون الأرض ملكا للمزارع بل كان مالكا للانتفاع بها كما سيمر عليك.
ولعله يشير إلى ذلك خبر يعقوب بن شعيب عن مولانا الصادق عليه السلام، قال: وسألته عن المزارعة، فقال عليه السلام: النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شئ قسم على الشطر (1) الحديث.
وخبر الكرخي عنه عليه السلام، قال: قلت له: أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر، ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه، ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال عليه السلام: لا بأس بذلك. قلت: فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي؟ قال عليه السلام: إنما شاركته على أن البذر من عندك، وعليه السقي والقيام (2) وقريب منهما غيرهما.
الظاهر هو الأول، فإنه لا ريب في أن هذه المعاملة معاملة عقلائية وقد أمضاها الشارع الأقدس، واعتبر فيها أمورا كما في سائر الامضائيات، وإذا راجعنا أهل العرف نراهم لا يخطر ببالهم إجارة الأرض أو النفس، ولذا تصح المزارعة مع عدم كون الأرض ملكا للمزارع بل كان مالكا للانتفاع بها كما سيمر عليك.
ولعله يشير إلى ذلك خبر يعقوب بن شعيب عن مولانا الصادق عليه السلام، قال: وسألته عن المزارعة، فقال عليه السلام: النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من شئ قسم على الشطر (1) الحديث.
وخبر الكرخي عنه عليه السلام، قال: قلت له: أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر، ويكون على العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا، وتكون القسمة فيأخذ السلطان حقه، ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي، قال عليه السلام: لا بأس بذلك. قلت: فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي؟ قال عليه السلام: إنما شاركته على أن البذر من عندك، وعليه السقي والقيام (2) وقريب منهما غيرهما.