____________________
لو استأجر لها، فهل يملك المستأجر ما حازه أم لا؟
وملخص القول فيه: إنه تارة يجوز الأجير للمستأجر، فالظاهر أنه لا اشكال في صيرورته ملكا له، لا من جهة الإجارة بل من جهة أن المرتكز في أذهان العرف كون الحيازة من العناوين القابلة للنيابة والوكالة، وهو المعيار المائز بين ما تدخله النيابة والوكالة ومالا تدخلاه، بل قد يقال إن التسالم على كون القبض مما تدخله النيابة في كل مورد كان موضوعا لحكم شرعي، يقتضي البناء عليه هنا لأنها من أنواعه وأنحائه، وعلى الجملة لا ينبغي التوقف في أن هذا العنوان كعناوين العقود والايقاعات قابل للنيابة والوكالة، فحينئذ إن حاز الأجير للمستأجر ونيابة عنه ملك المستأجر ما يحوزه.
وأخرى يحوز الأجير لنفسه لا للمستأجر، فمقتضى ما دل على أن من حاز ملك - وإن لم أظفر بما تضمن هذه العبارة، إلا أن بمضمونها رواية وهي ما تضمن قول أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت (1) وقريب من هذا المضمون غيره - هو كونه ملكا للأجير لا للمستأجر.
وقد استدل لصيرورته ملكا للمستأجر بعقد الإجارة بوجوه:
أحدها: ما أفاده صاحب الجواهر ره، وهو أن حيازة الأجير حيازة المستأجر، ويده على المباح يد المستأجر، من جهة أن حيازته على المفروض مملوكة له، فنية الخلاف من الأجير كنية التملك من أحد بالنسبة إلى ما حازه غيره.
وفيه: إن الإجارة إنما توجب ملكية الحيازة ولا توجب استناد الحيازة إليه، والدليل دل على أن ما يحوزه الحائز لمن تستند إليه الحيازة لا لمن هو مالك للحيازة،
وملخص القول فيه: إنه تارة يجوز الأجير للمستأجر، فالظاهر أنه لا اشكال في صيرورته ملكا له، لا من جهة الإجارة بل من جهة أن المرتكز في أذهان العرف كون الحيازة من العناوين القابلة للنيابة والوكالة، وهو المعيار المائز بين ما تدخله النيابة والوكالة ومالا تدخلاه، بل قد يقال إن التسالم على كون القبض مما تدخله النيابة في كل مورد كان موضوعا لحكم شرعي، يقتضي البناء عليه هنا لأنها من أنواعه وأنحائه، وعلى الجملة لا ينبغي التوقف في أن هذا العنوان كعناوين العقود والايقاعات قابل للنيابة والوكالة، فحينئذ إن حاز الأجير للمستأجر ونيابة عنه ملك المستأجر ما يحوزه.
وأخرى يحوز الأجير لنفسه لا للمستأجر، فمقتضى ما دل على أن من حاز ملك - وإن لم أظفر بما تضمن هذه العبارة، إلا أن بمضمونها رواية وهي ما تضمن قول أمير المؤمنين عليه السلام: للعين ما رأت ولليد ما أخذت (1) وقريب من هذا المضمون غيره - هو كونه ملكا للأجير لا للمستأجر.
وقد استدل لصيرورته ملكا للمستأجر بعقد الإجارة بوجوه:
أحدها: ما أفاده صاحب الجواهر ره، وهو أن حيازة الأجير حيازة المستأجر، ويده على المباح يد المستأجر، من جهة أن حيازته على المفروض مملوكة له، فنية الخلاف من الأجير كنية التملك من أحد بالنسبة إلى ما حازه غيره.
وفيه: إن الإجارة إنما توجب ملكية الحيازة ولا توجب استناد الحيازة إليه، والدليل دل على أن ما يحوزه الحائز لمن تستند إليه الحيازة لا لمن هو مالك للحيازة،