____________________
وصحيح داود بن سرحان عنه عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه، فأصاب انسانا فمات وانكسر منه، فقال عليه السلام: هو ضامن (1).
وخبر زيد بن علي عنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن (2). وفي المقام أخبار كثيرة أخر دالة على الضمان، سيأتي طرف منها في المورد الثاني.
فالظاهر موافقته لما قدمناه. أما النصوص المتضمنة للكبرى والتعليل، فلأنها تدل على الضمان في مورد قابل للاصلاح والافساد، وما لا يصلح للاصلاح يكون خارجا عن تحتها.
وأما خبر زيد وما بمضمونه من النصوص المطلقة الآتية، فهي يقيد اطلاقها لو لم تكن منصرفة إلى صورة القابلية للاصلاح والافساد معا، بمفهوم التعليل في النصوص المتقدمة: ولم تدفعه إليه ليفسد، فإنه يدل على أنه لو كان الدفع متمحضا بكونه للافساد فلا ضمان.
وأما قوي السكوني الأول وما بمضمونه من الأخبار الواردة في الموارد الخاصة، فهي دالة على الضمان مع الاتلاف في مورد خطأ الصانع وسبق يده وما شاكل.
وأما صحيح داود فعلى فرض كونه مما نحن فيه بعود الضمير المجرور إلى المتاع، يدل على ما ذكرناه في الحمال من شمول قاعدة الاتلاف لما إذا كان بغير اختيار.
وأما خبر السكوني الثاني، فالظاهر أن المراد بأخذ البراءة من وليه ليس
وخبر زيد بن علي عنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في حديث: كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن (2). وفي المقام أخبار كثيرة أخر دالة على الضمان، سيأتي طرف منها في المورد الثاني.
فالظاهر موافقته لما قدمناه. أما النصوص المتضمنة للكبرى والتعليل، فلأنها تدل على الضمان في مورد قابل للاصلاح والافساد، وما لا يصلح للاصلاح يكون خارجا عن تحتها.
وأما خبر زيد وما بمضمونه من النصوص المطلقة الآتية، فهي يقيد اطلاقها لو لم تكن منصرفة إلى صورة القابلية للاصلاح والافساد معا، بمفهوم التعليل في النصوص المتقدمة: ولم تدفعه إليه ليفسد، فإنه يدل على أنه لو كان الدفع متمحضا بكونه للافساد فلا ضمان.
وأما قوي السكوني الأول وما بمضمونه من الأخبار الواردة في الموارد الخاصة، فهي دالة على الضمان مع الاتلاف في مورد خطأ الصانع وسبق يده وما شاكل.
وأما صحيح داود فعلى فرض كونه مما نحن فيه بعود الضمير المجرور إلى المتاع، يدل على ما ذكرناه في الحمال من شمول قاعدة الاتلاف لما إذا كان بغير اختيار.
وأما خبر السكوني الثاني، فالظاهر أن المراد بأخذ البراءة من وليه ليس