____________________
آجر النصف بالمساوي لزم منه الإجارة بالأكثر، أضف إلى ذلك عدم تماميتهما، فإن المأخوذ في بعض الأخبار فضل الأجرة لا الفضل على الأجرة، ومعلوم أن الانتفاع بما عدا الحصة المستأجرة لا يكون من فضل الأجرة بل هو فضل عليها، وأيضا ظاهر الأخبار ملاحظة الأجرة بنحو الوحدة كملاحظة الإجارة كذلك، لا تحليل الإجارة إلى إجارات وتقسيط الأجرة على الحصص.
فإن قيل: إن الضمير في قوله عليه السلام في الخبرين: ولا يؤاجرها، يرجع إلى الدار لا إلى ثلثها، فلا يدل الخبران على حكم الإجارة بالأكثر.
قلنا: أولا: إن الظاهر دلالة صدرهما بالمفهوم عليه.
وثانيا: إنه يثبت فيه ذلك بالأولوية، ففحوى ما دل على حرمة ايجار الجميع بالأكثر حرمة ايجار بعضه أيضا به.
وعن الشيخ قده القول بالمنع في إجارة البعض بالمساوي، ومضمر سماعة (1) شاهد به. لكنه محمول على الكراهة، لأن ذلك مقتضى حمل النص على الظاهر، سيما وأن مورده الأرض التي قد مر كراهة الاستئجار فيها بالأكثر لا حرمته.
ثم إن ظاهر جماعة وصريح آخرين اختصاص الحكم المزبور - أي حرمة استئجار العين المستأجرة بالأكثر أو كراهته - بما إذا كانت الأجرة في الإجارة الثانية من جنس الأجرة في الإجارة الأولى، وإلا فمع الاختلاف لا مانع من ذلك.
واستدلوا لذلك بأن الظاهر من الأكثر الأكثر في الجنس لا الأكثر في المالية والقيمة، فمع الاختلاف في المالية لا يقال إن إحدى الأجرتين أكثر من الأخرى.
وفيه: أولا: إنه حيث يكون النظر في الثمن والأجرة إلى المالية والقيمة، فمقام
فإن قيل: إن الضمير في قوله عليه السلام في الخبرين: ولا يؤاجرها، يرجع إلى الدار لا إلى ثلثها، فلا يدل الخبران على حكم الإجارة بالأكثر.
قلنا: أولا: إن الظاهر دلالة صدرهما بالمفهوم عليه.
وثانيا: إنه يثبت فيه ذلك بالأولوية، ففحوى ما دل على حرمة ايجار الجميع بالأكثر حرمة ايجار بعضه أيضا به.
وعن الشيخ قده القول بالمنع في إجارة البعض بالمساوي، ومضمر سماعة (1) شاهد به. لكنه محمول على الكراهة، لأن ذلك مقتضى حمل النص على الظاهر، سيما وأن مورده الأرض التي قد مر كراهة الاستئجار فيها بالأكثر لا حرمته.
ثم إن ظاهر جماعة وصريح آخرين اختصاص الحكم المزبور - أي حرمة استئجار العين المستأجرة بالأكثر أو كراهته - بما إذا كانت الأجرة في الإجارة الثانية من جنس الأجرة في الإجارة الأولى، وإلا فمع الاختلاف لا مانع من ذلك.
واستدلوا لذلك بأن الظاهر من الأكثر الأكثر في الجنس لا الأكثر في المالية والقيمة، فمع الاختلاف في المالية لا يقال إن إحدى الأجرتين أكثر من الأخرى.
وفيه: أولا: إنه حيث يكون النظر في الثمن والأجرة إلى المالية والقيمة، فمقام