____________________
1 - لو استأجر شيئا فمنعه المؤجر من تسلمه واستيفاء المنفعة منه، ففيه أقوال:
أحدها: ما في المتن وعن الشيخ ره والتذكرة، وهو انفساخ العقد فتسقط الأجرة.
ثانيها: ما قواه صاحب الجواهر ره لو لم يكن اجماع على خلافه، واختاره المحقق الأصفهاني، وهو بقاء العقد، وأن للمؤجر المسماة، وللمستأجر أجرة المثل للمنفعة الفائتة.
ثالثها: ما في الشرائع وعن غيرها، وهو التخيير بين سقوط الأجرة وعدم دفعها إليه، وبين الدفع ومطالبة أجرة المثل.
واستدل للأول بأن التلف قبل القبض - كما يأتي في المورد الثاني - موجب لانفساخ العقد، والتلف شامل للقهري والاختياري، والاختياري عام لما إذا استند إلى المؤجر أو الأجنبي.
وفيه: إن كون تلفها قبل القبض موجبا للانفساخ، إن كان بلحاظ القاعدة لأجل عدم المنفعة فهي غير شاملة للمقام، وإن كان بلحاظ ما ورد في البيع من أن كل مبيع تلف قبل قبضه... الخ (1) بضميمة أنهم الحقوا الإجارة بالبيع، فهو منصرف إلى التلف القهري أو ظاهر فيه، ولا يشمل الاختياري المساوق للاتلاف.
واستدل للثاني بعموم قاعدة الاتلاف (2) الشاملة لما قبل القبض أيضا. وهو متين، لكنها لا تدل على تعين ذلك كي تنافي مع ما يدل على التخيير.
والحق أن يقال: إن قاعدة الاتلاف تقتضي ضمان أجرة المثل لو لم يفسخ العقد،
أحدها: ما في المتن وعن الشيخ ره والتذكرة، وهو انفساخ العقد فتسقط الأجرة.
ثانيها: ما قواه صاحب الجواهر ره لو لم يكن اجماع على خلافه، واختاره المحقق الأصفهاني، وهو بقاء العقد، وأن للمؤجر المسماة، وللمستأجر أجرة المثل للمنفعة الفائتة.
ثالثها: ما في الشرائع وعن غيرها، وهو التخيير بين سقوط الأجرة وعدم دفعها إليه، وبين الدفع ومطالبة أجرة المثل.
واستدل للأول بأن التلف قبل القبض - كما يأتي في المورد الثاني - موجب لانفساخ العقد، والتلف شامل للقهري والاختياري، والاختياري عام لما إذا استند إلى المؤجر أو الأجنبي.
وفيه: إن كون تلفها قبل القبض موجبا للانفساخ، إن كان بلحاظ القاعدة لأجل عدم المنفعة فهي غير شاملة للمقام، وإن كان بلحاظ ما ورد في البيع من أن كل مبيع تلف قبل قبضه... الخ (1) بضميمة أنهم الحقوا الإجارة بالبيع، فهو منصرف إلى التلف القهري أو ظاهر فيه، ولا يشمل الاختياري المساوق للاتلاف.
واستدل للثاني بعموم قاعدة الاتلاف (2) الشاملة لما قبل القبض أيضا. وهو متين، لكنها لا تدل على تعين ذلك كي تنافي مع ما يدل على التخيير.
والحق أن يقال: إن قاعدة الاتلاف تقتضي ضمان أجرة المثل لو لم يفسخ العقد،