____________________
القدماء - كالسيدين والشيخين والصدوقين وغيرهم - المنع عنه، وفي الحدائق نسبته إلى المشهور بين القدماء. وعن جماعة تخصيص المنع بالموارد التي تضمنتها النصوص، والجواز بلا كراهية في غيرها. وعن جماعة الحكم بالكراهة مطلقا.
وتفصيل القول في المقام: إن الموارد التي ورد المنع فيها خمسة: الدار، والحانوت، والرحي، والسفينة، والأرض.
أما الأوليتان، فقد ورد النص على حرمة فضل الأجرة فيهما بلا معارض، لاحظ حسن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين، ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان، فقال عليه السلام: لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام (1) وبمضمونه خبر إبراهيم بن ميمون (2).
ومصحح الحلبي عنه عليه السلام في الدار: ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا (3).
وحسن أبي المعزا عنه عليه السلام، قال عليه السلام في الجواب عن السؤال المذكور في خبر أبي الربيع: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام (4).
ولا موهم لمعارضة هذه النصوص إلا النصوص المجوزة الواردة في غيرهما بإلغاء خصوصية المورد، وحسن الحلبي عنه عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم
وتفصيل القول في المقام: إن الموارد التي ورد المنع فيها خمسة: الدار، والحانوت، والرحي، والسفينة، والأرض.
أما الأوليتان، فقد ورد النص على حرمة فضل الأجرة فيهما بلا معارض، لاحظ حسن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين، ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان، فقال عليه السلام: لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام (1) وبمضمونه خبر إبراهيم بن ميمون (2).
ومصحح الحلبي عنه عليه السلام في الدار: ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها شيئا (3).
وحسن أبي المعزا عنه عليه السلام، قال عليه السلام في الجواب عن السؤال المذكور في خبر أبي الربيع: لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام (4).
ولا موهم لمعارضة هذه النصوص إلا النصوص المجوزة الواردة في غيرهما بإلغاء خصوصية المورد، وحسن الحلبي عنه عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثم