____________________
أموالهم (1)، وأما المستأجر الثاني فلأن عهدة التسليم المعاوضي عليه ولا يخرج عنها إلا بالتسليم إلى المالك أو المأذون من قبله. وإن كانت الأجرة كلية وقد أقبض المستأجر الثاني فردا منها، فإن أجاز المستأجر الأول القبض تعين الرجوع إلى الأجير لأنه بإجازة القبض قد صار الفرد ملكا له، وإن لم يجزه كانت الأجرة باقية في ذمة المستأجر وما بيد الأجير ملك له دون المستأجر الأول، فله الرجوع إلى خصوص المستأجر الثاني.
الثاني: في أجرة المثل، فالظاهر أن له التخيير في مطالبتها من أيهما شاء. أما الأجير، فلأنه بايجاد العمل للمستأجر الثاني قد فوت ذلك على المستأجر الأول.
لا يقال: إن الأجير أوجد العمل وسلمه إلى المستأجر الثاني، فلا يصدق عليه أنه أتلفه، إذ الاتلاف إنما يكون بابقاء عدم العمل لا بايجاده. فإنه يتوجه عليه: إنه ايجاد للعمل بالإضافة إلى المستأجر الثاني، واتلاف له بالإضافة إلى المستأجر الأول لامتناع وجوده له، ولا ينحصر الاتلاف في الاعدام، كيف وقد صرح في خبر عقبة بن خالد (2) الوارد في التلف قبل القبض بأن السرقة من الاتلاف مع أنه لا اعدام هناك.
وأما مطالبة المستأجر الثاني، فلأنه تسلم مال الغير من دون إذن من مالكه، لأن الأجير ليس مالكا له فلا يكفي تسليمه.
وإذا أدى المستأجر الثاني أجرة المثل، فإن كانت مساوية للمسماة فلا كلام.
وإن كانت أزيد، فإن كان جاهلا بالأمر يرجع بالزائد إلى الأجير لقاعدة الغرور، وإن كان عالما فليس له ذلك بل يكون قرار الضمان عليه كما في تعاقب الأيادي. وبه يظهر
الثاني: في أجرة المثل، فالظاهر أن له التخيير في مطالبتها من أيهما شاء. أما الأجير، فلأنه بايجاد العمل للمستأجر الثاني قد فوت ذلك على المستأجر الأول.
لا يقال: إن الأجير أوجد العمل وسلمه إلى المستأجر الثاني، فلا يصدق عليه أنه أتلفه، إذ الاتلاف إنما يكون بابقاء عدم العمل لا بايجاده. فإنه يتوجه عليه: إنه ايجاد للعمل بالإضافة إلى المستأجر الثاني، واتلاف له بالإضافة إلى المستأجر الأول لامتناع وجوده له، ولا ينحصر الاتلاف في الاعدام، كيف وقد صرح في خبر عقبة بن خالد (2) الوارد في التلف قبل القبض بأن السرقة من الاتلاف مع أنه لا اعدام هناك.
وأما مطالبة المستأجر الثاني، فلأنه تسلم مال الغير من دون إذن من مالكه، لأن الأجير ليس مالكا له فلا يكفي تسليمه.
وإذا أدى المستأجر الثاني أجرة المثل، فإن كانت مساوية للمسماة فلا كلام.
وإن كانت أزيد، فإن كان جاهلا بالأمر يرجع بالزائد إلى الأجير لقاعدة الغرور، وإن كان عالما فليس له ذلك بل يكون قرار الضمان عليه كما في تعاقب الأيادي. وبه يظهر