____________________
الجمال والأجير لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته (1) وقريب منه غيره، إذ فيه نوع اشعار بعدم لزوم دفع الأجرة قبل العمل.
وقد ظهر مما ذكرناه أنه لو لم يشترط التأجيل في دفع الأجرة، كان مقتضى اطلاق العقد تعجيلها، بمعنى استحقاق المؤجر للأجرة حالا، وهذا هو مراد المصنف ره حيث قال: (واطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة)، لا أنه يجب تسليمها وإن لم يسلم الآخر المنفعة أو العمل، ولا أنه يجب تسليمها وإن لم يطالب مالكها، فإنه لا دليل على ذلك. فإن دليل وجوب التسليم، إما قاعدة السلطنة أو الالتزام الضمني، وشئ منهما لا يقتضي وجوب التسليم بدون المطالبة. أما القاعدة فلأن مقتضى سلطنة الانسان على ماله عدم سلطان الغير على الامتناع مع المطالبة، فإنه المنافي والمزاحم لسلطنته دون عدم التسليم بدون المطالبة. وأما استحقاق التسليم بالالتزام الضمني، فهو لا يقتضي أداء الحق إلا عند المطالبة.
ثم إنه لا خلاف بينهم في صحة شرط التأجيل ولزومه بشرط أن يكون الأجل معلوما. أما صحة الشرط، فلأنها مقتضى عموم: المسلمون عند شروطهم (2). ودعوى أنه شرط مخالف للمشروع لوجوب رد المال إلى صاحبه لو طالب، مندفعة بأن هذا وجوب حقي كما يظهر من صحة التأجيل في البيع، فلا مانع من اشتراطه.
وأما اعتبار كون الأجل معلوما، فلأنه يلزم من الجهل به الغرر، وقد مر أنه موجب لبطلان العقود والايقاعات ومنها الشرط، وحيث إن المختار أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد العقد، فلو شرط التأجيل بالأجل غير المعلوم لم يفسد الإجارة.
وقد ظهر مما ذكرناه أنه لو لم يشترط التأجيل في دفع الأجرة، كان مقتضى اطلاق العقد تعجيلها، بمعنى استحقاق المؤجر للأجرة حالا، وهذا هو مراد المصنف ره حيث قال: (واطلاق العقد يقتضي تعجيل الأجرة)، لا أنه يجب تسليمها وإن لم يسلم الآخر المنفعة أو العمل، ولا أنه يجب تسليمها وإن لم يطالب مالكها، فإنه لا دليل على ذلك. فإن دليل وجوب التسليم، إما قاعدة السلطنة أو الالتزام الضمني، وشئ منهما لا يقتضي وجوب التسليم بدون المطالبة. أما القاعدة فلأن مقتضى سلطنة الانسان على ماله عدم سلطان الغير على الامتناع مع المطالبة، فإنه المنافي والمزاحم لسلطنته دون عدم التسليم بدون المطالبة. وأما استحقاق التسليم بالالتزام الضمني، فهو لا يقتضي أداء الحق إلا عند المطالبة.
ثم إنه لا خلاف بينهم في صحة شرط التأجيل ولزومه بشرط أن يكون الأجل معلوما. أما صحة الشرط، فلأنها مقتضى عموم: المسلمون عند شروطهم (2). ودعوى أنه شرط مخالف للمشروع لوجوب رد المال إلى صاحبه لو طالب، مندفعة بأن هذا وجوب حقي كما يظهر من صحة التأجيل في البيع، فلا مانع من اشتراطه.
وأما اعتبار كون الأجل معلوما، فلأنه يلزم من الجهل به الغرر، وقد مر أنه موجب لبطلان العقود والايقاعات ومنها الشرط، وحيث إن المختار أن الشرط الفاسد لا يوجب فساد العقد، فلو شرط التأجيل بالأجل غير المعلوم لم يفسد الإجارة.