____________________
وأما الأرض ففيها طوائف من النصوص:
منها: ما يدل على الجواز مطلقا، كحسني أبي الربيع وأبي المعزا وخبر ابن ميمون المتقدمة.
ومنها: ما يدل على عدم جواز إجارتها وجواز مزارعتها بالأكثر، كخبر الحلبي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف، قال عليه السلام: لا بأس به. قلت: فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال عليه السلام:
لا يجوز. قلت: لم؟ قال عليه السلام: لأن هذا مضمون، وذاك غير مضمون (1) وقريب منه موثق إسحاق بن عمار (2). فإن المعلوم عدم خصوصية للدراهم ولا للذهب والفضة الموجودين في الموثق، سيما وقد علل فيهما بأن الذهب والفضة مضمونان - أو أن هذا مضمون - وإن لم نفهم العلة.
ومنها: ما يدل على عدم جواز إجارتها ومزارعتها معا، كخبر الهاشمي (3).
ولا يصح حمل الطائفة الأولى على ما إذا أحدث فيها شيئا بقرينة الطائفة الثالثة، لما نبه عليه في الحدائق من أنه على هذا لا يبقى فرق بين الأرض وبين الدار والحانوت، فإن حرمة الإجارة فيهما أيضا مقيدة بأن لا يحدث فيهما شيئا، وصريح الطائفة الأولى الفرق.
وبه يظهر أنه لا يصح حملها على إرادة المزارعة منها نظرا إلى أنه يعبر عنها بالإجارة كثيرا، ولا بتخصيص روايات المنع بما إذا كانت مضمونة في الذمة أو بالدراهم والدنانير.
منها: ما يدل على الجواز مطلقا، كحسني أبي الربيع وأبي المعزا وخبر ابن ميمون المتقدمة.
ومنها: ما يدل على عدم جواز إجارتها وجواز مزارعتها بالأكثر، كخبر الحلبي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف، قال عليه السلام: لا بأس به. قلت: فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال عليه السلام:
لا يجوز. قلت: لم؟ قال عليه السلام: لأن هذا مضمون، وذاك غير مضمون (1) وقريب منه موثق إسحاق بن عمار (2). فإن المعلوم عدم خصوصية للدراهم ولا للذهب والفضة الموجودين في الموثق، سيما وقد علل فيهما بأن الذهب والفضة مضمونان - أو أن هذا مضمون - وإن لم نفهم العلة.
ومنها: ما يدل على عدم جواز إجارتها ومزارعتها معا، كخبر الهاشمي (3).
ولا يصح حمل الطائفة الأولى على ما إذا أحدث فيها شيئا بقرينة الطائفة الثالثة، لما نبه عليه في الحدائق من أنه على هذا لا يبقى فرق بين الأرض وبين الدار والحانوت، فإن حرمة الإجارة فيهما أيضا مقيدة بأن لا يحدث فيهما شيئا، وصريح الطائفة الأولى الفرق.
وبه يظهر أنه لا يصح حملها على إرادة المزارعة منها نظرا إلى أنه يعبر عنها بالإجارة كثيرا، ولا بتخصيص روايات المنع بما إذا كانت مضمونة في الذمة أو بالدراهم والدنانير.