____________________
يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، به قال عليه السلام: لا يصلح ذلك، إلا أن يحدث فيها شيئا (1) بتقريب ظهور: لا يصلح، في الكراهة. ولكن التعدي ممنوع سيما مع التصريح في النصوص بالفرق، ولا يصلح غير ظاهر في الكراهة، غايته عدم الظهور في الحرمة.
أما الرحي ففيها خبران، أحدهما: موثق أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: إني لأكره أن أستأجر رحي وحدها، ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها به، إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة (2). ثانيهما: صحيح سليمان بن خالد (3) وهو قريب من الأول. والكراهة وإن لم تكن ظاهرة في المصطلحة، لكنها غير ظاهرة في الحرمة، فالمتيقن مطلق المرجوحية المساوقة للكراهة المصطلحة.
وأما السفينة، ففيها رواية واحدة، وهي ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا (4) وهي بمفهوم الشرط تدل على ثبوت البأس في الثلاثة وهو ظاهر في الحرمة، وحمله على الكراهة بالنسبة إلى الأرض - بقرينة روايات أخر - لا يوجب حمله عليها بالنسبة إلى السفينة التي لا معارض له فيها، وإلا لزم البناء عليها في الدار أيضا، ويجعل هذه معارضة لما تقدم من النصوص.
فما أفاده المحقق الأصفهاني ره من حملها على الكراهة بالنسبة إلى السفينة، لا يلائم مع ما ذكره في الدار من أنه لا معارض لنصوص حرمة فضل الأجرة فيها.
أما الرحي ففيها خبران، أحدهما: موثق أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام: إني لأكره أن أستأجر رحي وحدها، ثم أواجرها بأكثر مما استأجرتها به، إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة (2). ثانيهما: صحيح سليمان بن خالد (3) وهو قريب من الأول. والكراهة وإن لم تكن ظاهرة في المصطلحة، لكنها غير ظاهرة في الحرمة، فالمتيقن مطلق المرجوحية المساوقة للكراهة المصطلحة.
وأما السفينة، ففيها رواية واحدة، وهي ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام: لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة، ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا (4) وهي بمفهوم الشرط تدل على ثبوت البأس في الثلاثة وهو ظاهر في الحرمة، وحمله على الكراهة بالنسبة إلى الأرض - بقرينة روايات أخر - لا يوجب حمله عليها بالنسبة إلى السفينة التي لا معارض له فيها، وإلا لزم البناء عليها في الدار أيضا، ويجعل هذه معارضة لما تقدم من النصوص.
فما أفاده المحقق الأصفهاني ره من حملها على الكراهة بالنسبة إلى السفينة، لا يلائم مع ما ذكره في الدار من أنه لا معارض لنصوص حرمة فضل الأجرة فيها.