____________________
المالك للغير على ماله برضاه، ومن الواضح أن التسليط الخارجي يوجب التأمين إذا تجرد عن التضمين، وإلا فلا يكون تأمينا.
4 - إن الشرط مخالف لمقتضى العقد.
وفيه: إن مدلول عقد الإجارة ومقتضاه تمليك المنفعة بالأجرة، وهذا المعنى لا اقتضاء فيه بالنسبة إلى الضمان وعدمه.
5 - إنه شرط مخالف للكتاب والسنة، لما دل من النصوص على أنه لا ضمان على الأمين (1).
وفيه: إنه لا شبهة في أن الشرط يغير الحكم، ويوجب تحقق شئ لم يكن أو عدم ما كان، ولو كان المراد بالمخالفة للكتاب والسنة هذا المعنى العام لزم عدم صحة الشرط مطلقا، فالمراد بالمخالفة هو كون الشرط مخالفا لحكم غير قابل لتغير وهو الأحكام اللزومية وغير اللزومي إذا كان عن اقتضاء، وأما غير اللزومي لعدم الاقتضاء فمخالفة الشرط له لا توجب بطلانه. وعدم الضمان في المقام إما أن يكون محرزا عدم كونه اقتضائيا، من جهة أن المرتكز عند العقلاء أن خروج يد الأمين عن تحت عموم على اليد من باب التخصيص، فيكون عدم الضمان لعدم المقتضي. أو يكون ذلك مشكوكا فيه، فيرجع إلى استصحاب عدم المخالفة أزلا، بناء على ما هو الحق من جريان استصحاب العدم الأزلي. ويقال: إن قبل جعل هذا الحكم لم يكن حكم ولا شرط ولا مخالفة، وبعد انقلاب عدم الحكم إليه وعدم الشرط إلى نقيضه يشك في تبدل عنوان عدم المخالفة إليها، والأصل يقتضي العدم، وبذلك يحرز خروجه عن تحت المخصص، وبقائه تحت عموم: المسلمون عند شروطهم. فتحصل أن الأظهر صحة الشرط وثبوت الضمان معه.
4 - إن الشرط مخالف لمقتضى العقد.
وفيه: إن مدلول عقد الإجارة ومقتضاه تمليك المنفعة بالأجرة، وهذا المعنى لا اقتضاء فيه بالنسبة إلى الضمان وعدمه.
5 - إنه شرط مخالف للكتاب والسنة، لما دل من النصوص على أنه لا ضمان على الأمين (1).
وفيه: إنه لا شبهة في أن الشرط يغير الحكم، ويوجب تحقق شئ لم يكن أو عدم ما كان، ولو كان المراد بالمخالفة للكتاب والسنة هذا المعنى العام لزم عدم صحة الشرط مطلقا، فالمراد بالمخالفة هو كون الشرط مخالفا لحكم غير قابل لتغير وهو الأحكام اللزومية وغير اللزومي إذا كان عن اقتضاء، وأما غير اللزومي لعدم الاقتضاء فمخالفة الشرط له لا توجب بطلانه. وعدم الضمان في المقام إما أن يكون محرزا عدم كونه اقتضائيا، من جهة أن المرتكز عند العقلاء أن خروج يد الأمين عن تحت عموم على اليد من باب التخصيص، فيكون عدم الضمان لعدم المقتضي. أو يكون ذلك مشكوكا فيه، فيرجع إلى استصحاب عدم المخالفة أزلا، بناء على ما هو الحق من جريان استصحاب العدم الأزلي. ويقال: إن قبل جعل هذا الحكم لم يكن حكم ولا شرط ولا مخالفة، وبعد انقلاب عدم الحكم إليه وعدم الشرط إلى نقيضه يشك في تبدل عنوان عدم المخالفة إليها، والأصل يقتضي العدم، وبذلك يحرز خروجه عن تحت المخصص، وبقائه تحت عموم: المسلمون عند شروطهم. فتحصل أن الأظهر صحة الشرط وثبوت الضمان معه.