____________________
تسليمها إلى الغير، لأن الإذن للأول في التصرف فيها إنما هو من مقتضيات الإجارة الأولى، وحيث إنها مطلقة فمقتضاه الإذن في تسليمها إلى من انتقلت إليه المنفعة ثانيا.
ويمكن أن يستدل له بالنصوص (1) الواردة في إجارة الأرض وغيرها بمساوي الأجرة أو بالأقل المصرحة بالجواز، من دون تعرض فيها لشبهة عدم جواز التسليم.
وحملها على صورة عدم الحاجة في استيفاء المنفعة إلى التسليم، أو صورة إذن المالك، فيه خلاف المقطوع. فلا اشكال في الجواز.
3 - على فرض التسليم، هل يكون المستأجر الأول ضامنا للعين أم لا؟ فإن قلنا بأنه لا يجوز له التسليم، كان الضمان بمقتضى القاعدة ظاهرا. وأما على القول بجوازه - كما اخترناه - فقد يتوهم الضمان، من جهة أن جواز التسليم بل وجوبه لا ينافي الضمان إذ المنافي له هو الائتمان، ووجوب التسليم غير وجوب التأمين، فمقتضى عموم قاعدة على اليد (2) الضمان.
ولكنه فاسد من جهة أن مدرك عدم ضمان العين في الإجارة الأولى لم يكن خصوص الائتمان، بل ذلك بضميمة ما التزما به في ضمن عقد الإجارة بعدم الضمان، ولذلك بنينا على عدم الضمان حتى في الإجارة الفاسدة، وإذا كانت الإجارة الأولى مطلقة كما هو المفروض كان البناء على عدم الضمان واسقاط المالك احترام ماله عاما، فقاعدة على اليد لا تشمل المقام لانصرافها عنه كما هو واضح.
ويشهد لعدم الضمان - مضافا إلى ذلك - صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره، فنفقت ما عليه؟ قال عليه السلام: إن
ويمكن أن يستدل له بالنصوص (1) الواردة في إجارة الأرض وغيرها بمساوي الأجرة أو بالأقل المصرحة بالجواز، من دون تعرض فيها لشبهة عدم جواز التسليم.
وحملها على صورة عدم الحاجة في استيفاء المنفعة إلى التسليم، أو صورة إذن المالك، فيه خلاف المقطوع. فلا اشكال في الجواز.
3 - على فرض التسليم، هل يكون المستأجر الأول ضامنا للعين أم لا؟ فإن قلنا بأنه لا يجوز له التسليم، كان الضمان بمقتضى القاعدة ظاهرا. وأما على القول بجوازه - كما اخترناه - فقد يتوهم الضمان، من جهة أن جواز التسليم بل وجوبه لا ينافي الضمان إذ المنافي له هو الائتمان، ووجوب التسليم غير وجوب التأمين، فمقتضى عموم قاعدة على اليد (2) الضمان.
ولكنه فاسد من جهة أن مدرك عدم ضمان العين في الإجارة الأولى لم يكن خصوص الائتمان، بل ذلك بضميمة ما التزما به في ضمن عقد الإجارة بعدم الضمان، ولذلك بنينا على عدم الضمان حتى في الإجارة الفاسدة، وإذا كانت الإجارة الأولى مطلقة كما هو المفروض كان البناء على عدم الضمان واسقاط المالك احترام ماله عاما، فقاعدة على اليد لا تشمل المقام لانصرافها عنه كما هو واضح.
ويشهد لعدم الضمان - مضافا إلى ذلك - صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره، فنفقت ما عليه؟ قال عليه السلام: إن