____________________
3 - هل يستحق الأجير بعض الأجرة ببعض العمل المستأجر عليه إذا كان قابلا لتقسيط الأجرة عليه - كصلاة سنة مثلا - أم لا؟
والحق أن يقال: إنه بعد ما عرفت من أن مقتضى العقد هو مالكية كل من الطرفين لما انتقل إليه، ومقتضى تسلط الناس على أموالهم (1) أن له المطالبة بتسليمه ولو امتنع عن تسليم ما عنده، وإنما التزمنا بأن لكل منهما الامتناع عن التسليم ما لم يسلم الآخر من جهة الالتزام الضمني الذي عليه بناء العقلاء.
وعليه فدعوى أن العقد لا يستقل بالتحصل، بل متقوم بمتعلقه وهو كون شئ ملكا بعوض، فمع تعدد المتعلق يستحيل وحدة العقد، أجنبية عن المقام، بل المدار في المقام على ملاحظة الالتزام الضمني، فإنه يمكن أن يكون بتسليم كل جزء بإزاء تسليم ما يقابله من العوض، ويمكن أن يكون بتسليم الجميع بإزاء الجميع، فعلى الأول يستحق الأجير بعض الأجرة ببعض العمل، وعلى الثاني لا يستحق، فإن أحرز أحدهما فلا كلام، وإلا فمقتضى القاعدة البناء على الاستحقاق الذي هو مقتضى قاعدة السلطنة، ووجود المانع عنه والمقيد له غير محرز، والأصل عدمه.
4 - إذا كانت الأجرة أيضا عملا، فهل يكون الأجير غير مستحق لها إلا بعد عمل نفسه، نظرا إلى أن حكم الأجرة بما هي استحقاق تسليمها بعد العمل، أو يكون الأجير كالمستأجر، نظرا إلى أن لزوم البدأة به من جهة كونه عملا لا من جهة كونه أجرة، وهذه الجهة مشتركة بينهما؟ وعليه فحيث لا مرجح ولا مخصص لأحد العملين، ولا معنى للتخيير بين شيئين لشخصين، فيرجع إلى القرعة أو يتساقطان فيجب تسليمهما معا على وجه المقارنة، أو أن البدأة ليست لكونه أجرة ولا لكونه عملا، بل
والحق أن يقال: إنه بعد ما عرفت من أن مقتضى العقد هو مالكية كل من الطرفين لما انتقل إليه، ومقتضى تسلط الناس على أموالهم (1) أن له المطالبة بتسليمه ولو امتنع عن تسليم ما عنده، وإنما التزمنا بأن لكل منهما الامتناع عن التسليم ما لم يسلم الآخر من جهة الالتزام الضمني الذي عليه بناء العقلاء.
وعليه فدعوى أن العقد لا يستقل بالتحصل، بل متقوم بمتعلقه وهو كون شئ ملكا بعوض، فمع تعدد المتعلق يستحيل وحدة العقد، أجنبية عن المقام، بل المدار في المقام على ملاحظة الالتزام الضمني، فإنه يمكن أن يكون بتسليم كل جزء بإزاء تسليم ما يقابله من العوض، ويمكن أن يكون بتسليم الجميع بإزاء الجميع، فعلى الأول يستحق الأجير بعض الأجرة ببعض العمل، وعلى الثاني لا يستحق، فإن أحرز أحدهما فلا كلام، وإلا فمقتضى القاعدة البناء على الاستحقاق الذي هو مقتضى قاعدة السلطنة، ووجود المانع عنه والمقيد له غير محرز، والأصل عدمه.
4 - إذا كانت الأجرة أيضا عملا، فهل يكون الأجير غير مستحق لها إلا بعد عمل نفسه، نظرا إلى أن حكم الأجرة بما هي استحقاق تسليمها بعد العمل، أو يكون الأجير كالمستأجر، نظرا إلى أن لزوم البدأة به من جهة كونه عملا لا من جهة كونه أجرة، وهذه الجهة مشتركة بينهما؟ وعليه فحيث لا مرجح ولا مخصص لأحد العملين، ولا معنى للتخيير بين شيئين لشخصين، فيرجع إلى القرعة أو يتساقطان فيجب تسليمهما معا على وجه المقارنة، أو أن البدأة ليست لكونه أجرة ولا لكونه عملا، بل