____________________
من شخص ثالث بلا شبهة ولا خلاف فيه في الجملة.
وقد استدل للبطلان بموت المستأجر بوجهين:
أحدهما: الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها على البطلان بموت المؤجر، وقد عرفت ما فيه.
ثانيهما: إن الأجرة تتعذر بموت المستأجر، لكونه المطالب بها.
وفيه: إنها تثبت في ذمته، فتخرج من تركته بعد موته كساير ديونه. فالأظهر بحسب القواعد الصحة في الصورتين.
وأما من حيث النص الخاص، ففي المقام خبر واحد استدل به كل من القائلين بالصحة والبطلان على ما ذهب إليه، وهو موثق إبراهيم بن محمد الهمداني: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة (الإجارة خ ل) في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شئ من الأجرة (الإجارة خ ل) ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت، أم تكون الإجارة منقضية (منتقضة خ ل) بموت المرأة؟ فكتب عليه السلام: إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله تعالى (1).
فعن جماعة منهم المجلسي ره وسيد الرياض وصاحب مفتاح الكرامة والشيخ الأعظم أن الظاهر من الخبر بطلان الإجارة بموت المؤجر. وعن المحقق الأردبيلي والعلامة الطباطبائي ظهوره في الصحة، بل ادعى الأول صراحته فيها.
وقد استدل للبطلان بموت المستأجر بوجهين:
أحدهما: الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها على البطلان بموت المؤجر، وقد عرفت ما فيه.
ثانيهما: إن الأجرة تتعذر بموت المستأجر، لكونه المطالب بها.
وفيه: إنها تثبت في ذمته، فتخرج من تركته بعد موته كساير ديونه. فالأظهر بحسب القواعد الصحة في الصورتين.
وأما من حيث النص الخاص، ففي المقام خبر واحد استدل به كل من القائلين بالصحة والبطلان على ما ذهب إليه، وهو موثق إبراهيم بن محمد الهمداني: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الأجرة (الإجارة خ ل) في كل سنة عند انقضائها، لا يقدم لها شئ من الأجرة (الإجارة خ ل) ما لم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت، أم تكون الإجارة منقضية (منتقضة خ ل) بموت المرأة؟ فكتب عليه السلام: إن كان لها وقت مسمى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله تعالى (1).
فعن جماعة منهم المجلسي ره وسيد الرياض وصاحب مفتاح الكرامة والشيخ الأعظم أن الظاهر من الخبر بطلان الإجارة بموت المؤجر. وعن المحقق الأردبيلي والعلامة الطباطبائي ظهوره في الصحة، بل ادعى الأول صراحته فيها.